ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٣٨٨، المبسوط ١/ ٦٦، المحيط البرهاني ١/ ٧٤، الاختيار ١/ ١٠، تبيين الحقائق ١/ ١٢. (٢) لما روى النسائي في سننه، [كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من القُبلة]، (١/ ١٠٤: برقم ١٧٠) من حديث عائشة رضي الله عنها: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقبل بعض أزواجه، ثم يصلي ولا يتوضأ». ضعّفه البخاري، وأبو داود، والترمذي، والدارقطني، وقال ابن حجر عن إحدى رواياته: إسنادها قوي. يُنظر في الحكم على الحديث: التلخيص الحبير ١/ ٣٦٣ - ٣/ ٢٨٧، المقرر على أبواب المحرر ١/ ٩٥. ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٣٨٠، البناية ١/ ٣٠٥، فتح القدير ١/ ٥٤، مراقي الفلاح ص ٤١. (٣) المباشرة هي: إلصاق البشرة بالبشرة من أي موضع كان من البدن. يُنظر: طلبة الطلبة ص ٢١، لسان العرب ٤/ ٦١. (٤) يعني انتشرت آلته. (٥) لأن الغالب مِن حال مَن بلغ في المباشرة هذا المبلغ خروج المذي منه حقيقة، فيجعل كالممذي بناء للحكم على الغالب دون النادر كمن نام مضطجعا انتقض وضوؤه، وإن تيقن بأنه لم يخرج منه شيء. يُنظر: الأصل ١/ ٣٧، المبسوط ١/ ٦٨، تحفة الفقهاء ١/ ٢٢، درر الحكام ١/ ١٦، عمدة الرعاية ١/ ٣٤٤. (٦) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٢٥٢، (تحقيق: محمد الغازي). (٧) ساقطة من: (أ). (٨) أي من غير حائل، لما سبق من التعليل في أصل المسألة، وشرطَه الكرخيّ، وصحَّحه الأسبيجابيّ كما في البحر الرائق. يُنظر: الأصل ١/ ١٣٧، بدائع الصنائع ١/ ٢٩، البحر الرائق ١/ ٤٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٣، حاشية ابن عابدين ١/ ١٤٦.