يُنظر: الأصل ١/ ٥٣، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٠٣، المبسوط ١/ ٨٦، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٤٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٣. (٢) لأن اليقين لا يزول بالشك. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٠٣، الفتاوى السّراجيّة ص ٣٠، بدائع الصنائع ١/ ٣٣، الاختيار ١/ ١١، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٤٧. (٣) هذه قاعدة فقهية كبرى، ويندرج تحتها سوى ما ذكره المؤلف فروع كثيرة، ودليلها حديث عباد بن تميم السابق وغيره. يُنظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٤٧، غمز عيون البصائر ١/ ١٩٣، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٧٩. (٤) يُنظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٤٢٥، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٥/ ٩٢، بدائع الصنائع ٣/ ١٢٦، الجوهرة النيرة ٢/ ٤٥، الفتاوى الهندية ١/ ٣٦٣. (٥) يُنظر: بدائع الصنائع ٤/ ٦٥، المحيط البرهاني ٤/ ٤٧، البحر الرائق ٤/ ٢٤٠، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٤٧٨. (٦) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٣، العناية ١/ ١٠٦، فتح القدير ١/ ١٩١، مجمع الأنهر ١/ ٣٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٢٨. (٧) ساقطة من (ب) و (ج)، وقد جاء فيهما عبارة: (إن كان في الوقت فالظاهر أنه لم يصلّ)، وهما بمعنى واحد. (٨) لأن سبب الوجوب في الصورة الأولى قائم، وإنما لا يعمل هذا السبب بشرط الأداء قبله وفيه شك، لكن خرج الوقت ثم شك فلا شيء عليه؛ لأن سبب الوجوب قد فات وإنما يجب القضاء بشرط عدم الأداء قبله وفيه شك. يُنظر: فتح القدير ١/ ٥١٨، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٧٤، البناية ٢/ ٦٣٤، البحر الرائق ٢/ ٨٧، مجمع الأنهر ١/ ١٥٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٠.