يُنظر: الهداية ١/ ١٣٨، المحيط البرهاني ٢/ ٤٢٥، الاختيار ١/ ١٤٧، منحة السلوك ص ٣٠٢، مراقي الفلاح ص ٢٧٧. (٢) يعني لا يقال لو استقبل الحطيم في الصلاة لا تجوز صلاته، ولو كان الحطيم من البيت لجازت؛ لأن كون الحطيم من البيت إنما يثبت بخبر الواحد، وفرضية استقبال القبلة بالنص فلا يتأدى بما ثبت بخبر الواحد، فيحتاط في الطواف والصلاة جميعا؛ لأن خبر الواحد يوجب العمل، ولا يوجب علم اليقين. يُنظر: المبسوط ٤/ ١٢، بدائع الصنائع ١/ ٢٣، مجمع الأنهر ١/ ٢٧١، الفتاوى الهندية ١/ ٢٣٢. (٣) لأنه لا بدل له فيقف حتى يقيمه على الوجه المسنون، بخلاف استلام الحجر. يُنظر: الهداية ١/ ١٣٨، تبيين الحقائق ٢/ ١٨، الجوهرة النيرة ١/ ١٥٤، البناية ٤/ ١٩٩، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٢٣. (٤) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الحج، باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين]، (٢/ ٩٢٤:برقم ١٢٦٧) عن عبد الله بن عمر، أنه قال: «لم أر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمسح من البيت، إلا الركنين اليمانيين». يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٢٥، المبسوط ٤/ ٤٩، المسالك في المناسك ١/ ٤٠٠، البناية ٤/ ١٩٩. (٥) الفتاوى الظهيرية (٧٤/أ).