ويُنظر في فقه المسألة: بدائع الصنائع ٢/ ١٤٧، الهداية ١/ ١٣٨، العناية ٢/ ٤٥١، البناية ٤/ ١٩٤، فتح القدير ٢/ ٤٥١. (٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٦٠. (٣) يُنظر: الصفحة رقم ١٠٤٦ من هذا البحث. (٤) هذا ليس في الهداية على ما سيأتي، والظاهر أنه اختيار للمصنف، ولذا قال ملا على قاري في منسكه: "وهو سنة، على ما في عامة الكتب المعتمدة، وفي خزانة المفتين أنه واجبٌ على الأصح"، ويُمكن أن يُحتج للوجوب بظاهر قوله عز وجل: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [سورة الحج، من الآية ٢٩] أمر بالطواف بالبيت فدل على الوجوب والفرضية.
يُنظر: المبسوط ٤/ ٣٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٤٦، المسلك المتقسط ص ١٩٨، مجمع الأنهر ١/ ٢٧١، (٥) كذا وجدتُه معزواً إلى الهداية في نسختي (أ) و (ب)، والذي في الهداية ١/ ١٣٩: "وهذا الطواف طواف القدوم، ويسمى طواف التحية، وهو سنة وليس بواجب". (٦) هينته: أي على عادته في السكون والرفق. يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٥/ ٢٩٠، لسان العرب ١٣/ ٤٤٠. (٧) يُنظر: الصفحة رقم ١٠٤٦ من هذا البحث. (٨) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٦١. (٩) لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما رمل في طواف العمرة وهو طوافٌ بعده سعي. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٢٤، المبسوط ٤/ ١٠، بدائع الصنائع ٢/ ١٤٧، العناية ٢/ ٤٩٦، البناية ٤/ ٢٥٢. (١٠) لم أجده.