للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم يأخذ عن يمين الحجَر (١)، ويطوف بالبيت طواف القدوم، ويسمى طواف التحيّة. (ف) (٢)

وهو سنةٌ للآفاقيّ (٣)، والأصحُّ أنّها واجبة (٤).

(هـ) (٥)

ويطوف بالبيت سبعة أشواط، كلُّ شوطٍ من الحَجَر إلى الحَجَر، ويرمُل في الثلاث الأول، يعني يهُزّ كتفَه شبهَ المبارز، يتبختر بين الصفّين، ويُري من نفسِه القوة والجلادة، ويمشي على هِينته (٦) في الأربع (٧). (ف) (٨)

وكذا في كلّ طوافٍ بعده سعيٌ فإنّه يرمُل فيه (٩). (خ) (١٠)


(١) لحديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- في صفة حج النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفيه: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه، فرمل ثلاثا ومشى أربعا». يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ١٠٤٧ من هذا البحث.
ويُنظر في فقه المسألة: بدائع الصنائع ٢/ ١٤٧، الهداية ١/ ١٣٨، العناية ٢/ ٤٥١، البناية ٤/ ١٩٤، فتح القدير ٢/ ٤٥١.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٦٠.
(٣) يُنظر: الصفحة رقم ١٠٤٦ من هذا البحث.
(٤) هذا ليس في الهداية على ما سيأتي، والظاهر أنه اختيار للمصنف، ولذا قال ملا على قاري في منسكه: "وهو سنة، على ما في عامة الكتب المعتمدة، وفي خزانة المفتين أنه واجبٌ على الأصح"، ويُمكن أن يُحتج للوجوب بظاهر قوله عز وجل: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [سورة الحج، من الآية ٢٩] أمر بالطواف بالبيت فدل على الوجوب والفرضية.

يُنظر: المبسوط ٤/ ٣٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٤٦، المسلك المتقسط ص ١٩٨، مجمع الأنهر ١/ ٢٧١،
(٥) كذا وجدتُه معزواً إلى الهداية في نسختي (أ) و (ب)، والذي في الهداية ١/ ١٣٩: "وهذا الطواف طواف القدوم، ويسمى طواف التحية، وهو سنة وليس بواجب".
(٦) هينته: أي على عادته في السكون والرفق. يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٥/ ٢٩٠، لسان العرب ١٣/ ٤٤٠.
(٧) يُنظر: الصفحة رقم ١٠٤٦ من هذا البحث.
(٨) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٦١.
(٩) لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما رمل في طواف العمرة وهو طوافٌ بعده سعي.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٢٤، المبسوط ٤/ ١٠، بدائع الصنائع ٢/ ١٤٧، العناية ٢/ ٤٩٦، البناية ٤/ ٢٥٢.
(١٠) لم أجده.

<<  <   >  >>