للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو رمى بحصى أكبر من حصى الخذف يجزئه، وليس بمستحبّ (١).

وحصى الخذف لا صغيرٌ ولا كبيرٌ، يكون مثل النّواة، أو أقصر (٢).

وينبغي أن تكون الحصاةُ مغسولة (٣).

وينبغي ألّا تكون مأخوذة من قوارع الطريق، ولا من مواضع الرمي؛ لأنه يُكره تفاؤلاً؛ لأنّ بقاء الحصاة هناك دليل عدم القبول؛ لما روي أنّ النبي عليه السلام قال: "من قُبلت حَجّتُه وعمرتُه رُفعت جمرتُه" (٤).

ويستحبّ له المشيُ إلى الجمار إذا أراد أن يرميها (٥).

والجمرة التي لا يوقَف عندها هي جمرة العقبة لا يقف عندها بحال، والجمرة الثانية والأولى التي يرميها في أيام التشريق فيقف للدعاء عند كلّ واحدة من الجمرتين (٦).


(١) وجه الإجزاء حصول الرمي، ووجه عدم الاستحباب خشية تأذي غيره.

يُنظر: المبسوط ٤/ ٢٠، المحيط البرهاني ٢/ ٤٣٠، تبيين الحقائق ٢/ ٣٠، الجوهرة النيرة ١/ ١٥٨، البناية ٤/ ٢٤٠.
(٢) يُنظر: الصفحة رقم ١١٢٧ من هذا البحث.
(٣) ليتيقن طهارتها فإنه يقام بها قربة.
يُنظر: الاختيار ١/ ١٥٣، الجوهرة النيرة ١/ ١٥٨، فتح القدير ٢/ ٤٨٨، حاشية الشّلبي على التبيين ٢/ ٣٠.
(٤) لم أقف عليه بهذا اللفظ، لكن روى الحاكم في مستدركه، [كتاب المناسك] (١/ ٦٥٠:برقم ١٧٥٢) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله، هذه الأحجار التي ترمي بها تحمل، فتحسب أنها تنقعر، قال: «إنه ما يقبل منها يرفع، ولولا ذلك لرأيتها مثل الجبال». صححه الحاكم، وضعفه ابن حجر، والألباني، وقد صححه الألباني موقوفاُ على أبي سغيد، وابن عباس، رضي الله عنهم. يُنظر في الحكم على الحديث: المستدرك ١/ ٦٥٠، نصب الراية ٣/ ٧، الدراية ٢/ ٢٦، السلسلة الضعيفة ١/ ٣٧٥.
(٥) يُنظر: الصفحة رقم ١١٢٩ من هذا البحث.
(٦) لحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما: " أنه كان يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ثم ينصرف، فيقول «هكذا رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعله». يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ١١٣٠ من هذا البحث.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٥٩، الهداية ١/ ١٤٦، المحيط البرهاني ٢/ ٤٣١، الاختيار ١/ ١٥٤، مراقي الفلاح ص ٢٧٨.

<<  <   >  >>