للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا رمى جمرة العقبة في يوم النّحر يرمي من بطن الوادي، يعني من أسفله إلى أعلاه، به وردت الآثار (١).

وينبغي أن تقع الحصاة عند الجمرة، أو قريباً منها، حتى لو وقعت بعيداً عنها لم يجز (٢).

ولو وقعت الحصاةُ على ظهر رجلٍ، أو على مَحمِلٍ وثبتت عليه كان عليه إعادتها، وإذا سقطت عن

المحمِل، أو عن ظهر الرجل في سُننها ذلك أجزأه (٣).

ويرمي كلّ جمرةٍ بسبع حصيات، يرفع يديه حذو منكبيه، ويجب أن يكون بين الرّامي والموضع الذي تقع فيه الحصاة خمسةَ أذرع (٤).


(١) منها: ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب رمي الجمار من بطن الوادي]، (٢/ ١٧٧:برقم ١٧٤٧) عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: رمى عبد الله من بطن الوادي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها؟ فقال: «والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة -صلى الله عليه وسلم-».
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٤٠٧، المحيط البرهاني ٢/ ٤٣١، العناية ٢/ ٤٨٥، الجوهرة النيرة ١/ ١٥٨، مجمع الأنهر ١/ ٢٧٩.
(٢) لو رماها فوقعت قريبا من الجمرة يكفيه؛ لأن هذا القدر مما لا يمكن الاحتراز عنه، ولو وقعت بعيدا منها لا يجزيه؛ لأنه لم يعرف قربة إلا في مكان مخصوص.
يُنظر: الهداية ١/ ١٤٤، تبيين الحقائق ٢/ ٣٠، العناية ٢/ ٤٨٧، البناية ٤/ ٢٤٢، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٢٨.
(٣) لحصول المقصود من الرمي بوقوعها في مكان الرمي في الوجه الأول دون الثاني.
يُنظر: المسالك في المناسك ٢/ ٥٦٣، المحيط البرهاني ٢/ ٤٣١، البناية ٤/ ٢٥٥، البحر الرائق ٢/ ٣٦٩، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٢٨.
(٤) لأنّ ما دون ذلك يكون طرحاً لا رمياً، والسنّة جاءت بالرمي.
يُنظر: الهداية ١/ ١٤٤، المحيط البرهاني ٢/ ٤٣٠، تبيين الحقائق ٢/ ٣٠، العناية ٢/ ٤٨٧، الجوهرة النيرة ١/ ١٥٨.

<<  <   >  >>