للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن حين زوال الشمس إلى ما قبل طلوع الفجر الثاني من غدِه، هو وقت جواز الرمي، مع الكراهية والإساءة (١).

فأمّا في اليوم الثاني والثالث وقت الرمي بعد الزوال، ولو رمى قبل الزوال لا يجزئه (٢).

ولو أراد أن ينفر في هذا اليوم له أن يرمي قبل الزوال، وإنما لا يجوز قبل الزوال لمن لا يريد النفر (٣).

وأما اليوم الثالث من أيام التشريق فلا يرمي إلا بعد الزوال، ولو رمى قبل الزوال جاز (٤).

ومحلُّ الرمي الجمارُ الثلاث، أولها: الذي يلي مسجد الخيف، والوسطى، والأخيرة، وهي: جمرة العقبة (٥).

فنقول في اليوم الأول وهو يوم النحر يرمي جمرة العقبة لا غير (٦)، وفي بقية الأيام يرمي الجمار كلّها يبدأ بالأولى، ثمّ بالوسطى، ثم بجمرة العقبة (٧).


(١) لأنّ اليوم لما كان وقتا للرمي فالليل يتبعه في ذلك، كليلة النحر تجعل تبعا ليوم عرفة في حكم الوقوف.
يُنظر: المبسوط ٤/ ٦٤، الهداية ١/ ١٤٧، تبيين الحقائق ٢/ ٣٢، العناية ٢/ ٥٠٠، البناية ٤/ ٢٦١.
(٢) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الحج، باب بيان وقت استحباب الرمي]، (٢/ ٩٤٥:برقم ١٢٩٩) عن جابر رضي االه عنه، قال: «رمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس».
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٣٧، اللباب ١/ ٤٤٢، تبيين الحقائق ٢/ ٣٤، نخب الأفكار ١٠/ ٥٨.
(٣) لأنه إذا كان من قصده التعجيل فربما يلحقه بعض الحرج في تأخير الرمي إلى ما بعد الزوال بأن لا يصل إلى مكة إلا بالليل فهو محتاج إلى أن يرمي قبل الزوال ليصل إلى مكة بالنهار، فيرى موضع نزوله فيرخص له في ذلك، بخلاف بقية الأيام.
يُنظر: المبسوط ٤/ ٦٨، بدائع الصنائع ٢/ ١٣٧، الهداية ١/ ١٤٦، الاختيار ١/ ١٥٥، العناية ٢/ ٤٩٩.
(٤) مرّ وجهه قريباً.
(٥) يُنظر: الهداية ١/ ١٤٦، الجوهرة النيرة ١/ ١٦٠، البناية ٤/ ٢٥٥، الفتاوى الهندية ١/ ٢٣٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٢١.
(٦) يُنظر: الصفحة رقم ١١٢٩ من هذا البحث.
(٧) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره]، (٢/ ١٧٨:برقم ١٧٥١) عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل، فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا، ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل، ويقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا، ويدعو ويرفع يديه، ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ثم ينصرف، فيقول «هكذا رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعله».
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٥٩، الهداية ١/ ١٤٦، المحيط البرهاني ٢/ ٤٣١، الاختيار ١/ ١٥٤، مراقي الفلاح ص ٢٧٨.

<<  <   >  >>