للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي الظهيري (١): ماشياً أفضل (٢).

ولا يقف بعد هذا الرمي حتى يأتي منزله (٣). (ف) (٤)

ولا يرمي في ذلك اليوم غيرها (٥). (ف) (٦)

اتفق العلماء على أنّ وقت الرّمي يومُ النحر وثلاثةُ أيامٍ بعده (٧).

وأول وقته من اليوم الأول حين يطلع الفجر الثاني، والمستحبُّ عقيب طلوع الشمس (٨).

وعقيب طلوع الشمس وقتُ الرمي في هذا اليوم إلى وقت الزوال، فإذا وجد في هذين الوقتين فهو المستحبّ (٩).


(١) الفتاوى الظهيرية (٧٦/أ).
(٢) لأنه أقرب إلى التواضع والخشوع، فإن عامة المسلمين مشاة في جميع الرمي فلا يأمن من الأذى بالركوب بينهم للزحمة، وهذا رجحه ابن الهمام في الفتح، وهو مختار الظهيرية كما هو عزو المؤلف.
يُنظر: المبسوط ٤/ ٢٣، بدائع الصنائع ٢/ ١٥٨، تبيين الحقائق ٢/ ٣٥، البحر الرائق ٢/ ٣٧٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٢٢.
(٣) لأنه خرج من العبادة وانتهى منها.
يُنظر: الهداية ١/ ١٤٦، البناية ٤/ ٢٥٥، الفتاوى الهندية ١/ ٢٣٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٢١.
(٤) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٦٢.
(٥) للإجماع على ذلك.
يُنظر: المبسوط ٤/ ٢١، تحفة الفقهاء ١/ ٤٠٧، بدائع الصنائع ٢/ ١٥٨، الجوهرة النيرة ١/ ١٥٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦١٩.
(٦) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٦٢.
(٧) يُنظر: المبسوط ٤/ ٢١، تحفة الفقهاء ١/ ٤٠٧، بدائع الصنائع ٢/ ١٥٨، الهداية ١/ ١٤٤، المحيط البرهاني ٢/ ٤٢٩.
(٨) لأنّ دخول وقت الرمي بخروج وقت الوقوف؛ إذ لا يجتمع الرمي والوقوف في وقت واحد، ووقت الوقوف يمتد إلى طلوع الفجر، فوقت الرمي يكون بعده أو وقت الرمي هو وقت التضحية، وإنما يدخل وقت التضحية بطلوع الفجر الثاني فكذلك وقت الرمي.
يُنظر: التجريد ٤/ ١٩٢٧، المبسوط ٤/ ٢١، تحفة الفقهاء ١/ ٤٠٨، بدائع الصنائع ٢/ ١٣٧، مجمع الأنهر ١/ ٢٨٠.
(٩) لأنّه فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٤٠٨، بدائع الصنائع ٢/ ١٣٧، المحيط البرهاني ٢/ ٤٢٧، مراقي الفلاح ص ٢٧٥.

<<  <   >  >>