للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واختار مشايخ بخارى أنّه كيفما رمى فهو جائز (١).

ولو قام عند الجمرة ووضع الحصاة عندها وضعاً لا يجزئه (٢).

وقال بعضهم: يأخذ الحصى بطرف إبهامه وسبابته كأنّه عاقد ثلاثين ويرميها (٣).

ولو طرحها طرحاً جاز لكنه مسيء (٤).

ويرمي بكلّ ما كان من جنس الأرض، نحو الحصاة، والمدَر، والطّين، والياقوت، ولا يرمي بما ليس من جنس الأرض (٥).

فإذا أخذ في رمي الجمار يكبّر مع كل حصاة، ويقول: "اللّهمّ اجعله حجاً مبروراً، وذنباً مغفوراً، وسعياً مشكوراً" (٦).

وإذا رمى جمرة العقبة في اليوم الأول قد ذكرنا أنه لا يقف عندها يعني للدعاء، بل يأتي منزله (٧).


(١) يعني في صفة الرمي؛ لأنّ المنصوص عليه في الأحاديث الرمي، فبأي طريق أتى بالرمي، فقد أتى بالمنصوص، فيجوز، وهذا القول الثاني في صفة الرمي، وكان الأولى ذكر هذا القول عند ذكره صفة الرمي، وقد مرّ.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٣٠، الاختيار ١/ ١٥٣، البناية ٤/ ٢٤٢، درر الحكام ١/ ٢٢٨.
(٢) لأنّ السنة وردت بالرمي لا الوضع.
يُنظر: الهداية ١/ ١٤٤، المحيط البرهاني ٢/ ٤٣٠، تبيين الحقائق ٢/ ٣٠، العناية ٢/ ٤٨٧، الجوهرة النيرة ١/ ١٥٨.
(٣) هذا هو القول الثالث في صفة الرمي، وقد ذكره ابن مازه، والعيني، دون استدلال أو عزوٍ لأحد.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٣٠، الاختيار ١/ ١٥٣، العناية ٢/ ٤٨٥، البناية ٤/ ٢٤٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥١٣.
(٤) لأن الطرح رمي إلى قدميه، بخلاف الوضع فليس برمي أصلاً، ووجه الإساءة في الطرح مخالفة فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-.
يُنظر: المبسوط ٤/ ٦٧، بدائع الصنائع ٢/ ١٣٧، الهداية ١/ ١٤٤، المحيط البرهاني ٢/ ٤٣٠، مجمع الأنهر ١/ ٢٧٩.
(٥) لأن الأصل في الرمي أن يكون بالحجر، وهو من جنس الأرض، فجاز الرمي بما كان كذلك، بخلاف الذي ليس من جنس الأرض.
يُنظر: التجريد ٤/ ١٩٢٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٥٧، المسالك في المناسك ٢/ ٥٥٨، الاختيار ١/ ١٥٣، العناية ٢/ ٤٨٦.
(٦) يُنظر: الصفحة رقم ١١٢٨ من هذا البحث.
(٧) يُنظر: الصفحة رقم ١١٣٢ من هذا البحث.

<<  <   >  >>