يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٣٠، الاختيار ١/ ١٥٣، البناية ٤/ ٢٤٢، درر الحكام ١/ ٢٢٨. (٢) لأنّ السنة وردت بالرمي لا الوضع. يُنظر: الهداية ١/ ١٤٤، المحيط البرهاني ٢/ ٤٣٠، تبيين الحقائق ٢/ ٣٠، العناية ٢/ ٤٨٧، الجوهرة النيرة ١/ ١٥٨. (٣) هذا هو القول الثالث في صفة الرمي، وقد ذكره ابن مازه، والعيني، دون استدلال أو عزوٍ لأحد. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٣٠، الاختيار ١/ ١٥٣، العناية ٢/ ٤٨٥، البناية ٤/ ٢٤٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥١٣. (٤) لأن الطرح رمي إلى قدميه، بخلاف الوضع فليس برمي أصلاً، ووجه الإساءة في الطرح مخالفة فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-. يُنظر: المبسوط ٤/ ٦٧، بدائع الصنائع ٢/ ١٣٧، الهداية ١/ ١٤٤، المحيط البرهاني ٢/ ٤٣٠، مجمع الأنهر ١/ ٢٧٩. (٥) لأن الأصل في الرمي أن يكون بالحجر، وهو من جنس الأرض، فجاز الرمي بما كان كذلك، بخلاف الذي ليس من جنس الأرض. يُنظر: التجريد ٤/ ١٩٢٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٥٧، المسالك في المناسك ٢/ ٥٥٨، الاختيار ١/ ١٥٣، العناية ٢/ ٤٨٦. (٦) يُنظر: الصفحة رقم ١١٢٨ من هذا البحث. (٧) يُنظر: الصفحة رقم ١١٣٢ من هذا البحث.