للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإذا طاف طواف الزيارة كلَّه، أو أكثرَه حلّ له النساء (١).

ثم يخرج إلى منى ويرمي الجمار على ما بيّنّا (٢)، ولا يبيت بمكّة (٣).

فإذا زالت الشمسُ من اليوم الثاني من يوم النحر يرمي الجمار الثلاث، يبدأ بالتي تلي مسجد الخيف، فيرمي بسبع حصياتٍ مثل حصى الخذف، ويقف حيث يقف الناس، ويكبّر مع كلّ حصاة، ويحمد اللّه، ويثني عليه، ويهلّل، ويكبّر، ويصلّي على النبي عليه السلام، ويدعو الله لحاجته، يجعل في ذلك بطن كفّه إلى السماء (٤).

ثم يرمي جمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات كذلك، يقف حيث يقف الناس، ويفعل مثل ما فعل في الأولى، ثم يأتي جمرة العقبة فيرمي من بطن الوادي سبعاً، ويكبّر مع كل حصاة، ولا يقوم بعدها (٥).

فإذا كان من الغد، وهذا اليوم الثالث من النّحر يرمي الجمار الثلاث كذلك (حتى) (٦) تزول الشمس، ثمّ ينفر، ويسقط عنه الرمي في اليوم الرابع (٧). (ف) (٨)


(١) لأنّ للأكثر حكم الكل.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٤٦، الاختيار ١/ ١٥٤، الجوهرة النيرة ١/ ١٦٠، درر الحكام ١/ ٢٤٢.
(٢) يُنظر: الصفحة رقم ١١٣٠ من هذا البحث.
(٣) لأنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يبت بها أيام منى، بل بمنى.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٤٠٨، بدائع الصنائع ٢/ ١٥٩، المحيط البرهاني ٢/ ٤٣٢، البحر الرائق ٢/ ٣٧٤، النهر الفائق ٢/ ٩١.
(٤) يُنظر: الصفحة رقم ١١٣٤ من هذا البحث.
(٥) يُنظر: الصفحة رقم ١١٣٣ من هذا البحث.
(٦) كذا في سائر النسخ، وفي مصدر المؤلف أيضاً، ولعل صوابها: "حين"، وهو الذي في المبسوط ٤/ ٢٤ عند ذكر هذه العبارة.
(٧) لقوله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} [سورة البقرة، من الآية ٢٠٣].
يُنظر: المبسوط ٤/ ٦٨، بدائع الصنائع ٢/ ١٣٨، الهداية ١/ ١٤٦، الاختيار ١/ ١٥٥، تبيين الحقائق ٢/ ٣٤.
(٨) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٦٥.

<<  <   >  >>