يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٤٦، الاختيار ١/ ١٥٤، الجوهرة النيرة ١/ ١٦٠، درر الحكام ١/ ٢٤٢. (٢) يُنظر: الصفحة رقم ١١٣٠ من هذا البحث. (٣) لأنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يبت بها أيام منى، بل بمنى. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٤٠٨، بدائع الصنائع ٢/ ١٥٩، المحيط البرهاني ٢/ ٤٣٢، البحر الرائق ٢/ ٣٧٤، النهر الفائق ٢/ ٩١. (٤) يُنظر: الصفحة رقم ١١٣٤ من هذا البحث. (٥) يُنظر: الصفحة رقم ١١٣٣ من هذا البحث. (٦) كذا في سائر النسخ، وفي مصدر المؤلف أيضاً، ولعل صوابها: "حين"، وهو الذي في المبسوط ٤/ ٢٤ عند ذكر هذه العبارة. (٧) لقوله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} [سورة البقرة، من الآية ٢٠٣]. يُنظر: المبسوط ٤/ ٦٨، بدائع الصنائع ٢/ ١٣٨، الهداية ١/ ١٤٦، الاختيار ١/ ١٥٥، تبيين الحقائق ٢/ ٣٤. (٨) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٦٥.