(٢) يُنظر: المبسوط ٤/ ١٠٩، تحفة الفقهاء ١/ ٤١٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٨٠، المحيط البرهاني ٢/ ٤٧٢، البناية ٤/ ٤٣٧. (٣) لأن الموجب لهما واحد، فلا يشترط فيه تعيين النية كقضاء يومين من رمضان. يُنظر: المبسوط ٤/ ١٠٩، بدائع الصنائع ٢/ ١٧٩، الفتاوى الهندية ١/ ٢٥٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٩١. (٤) لأن للزوج أن يمنعها من حجة التطوع كما أن له أن يمنعها عن صوم التطوع؛ فصارت ممنوعة شرعا بمنع الزوج؛ فصارت محصرة كالممنوع حقيقةً بالعدو وغيره. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٧٦، المحيط البرهاني ٢/ ٤٧١، البناية ٤/ ٤٤١، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٥٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٢٠. (٥) يعني أنّ للزوج أن يحللها بأن يقبلها أو يعانقها فتحل للحال، ولا يكفي قوله لها: "حللتك"؛ لأن عقد الإحرام قد صح فلا يصح الخروج إلا بارتكاب محظوره. يُنظر: المبسوط ٤/ ١١٢، تحفة الفقهاء ١/ ٤١٦، بدائع الصنائع ٢/ ١٨٢، فتح القدير ٢/ ٤٢٢، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٦٥. (٦) أي ليس له أن يحللها من ساعته كما في حج النفل، بل يتأخر تحليله إياها إلى ذبح الهدي؛ لأنها محصرة لحق الشرع في هذا الوجه، بخلاف حج النفل فإنها محصرة لحق الزوج. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٧١، البناية ٤/ ٤٤١، فتح القدير ٣/ ١٧٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٥٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٢٠.