يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٧٩، تحفة الفقهاء ١/ ٤١٦، بدائع الصنائع ٢/ ١٨١، البناية ٤/ ٤٣٩. (٢) يُنظر: الصفحة رقم ١٠٥٣ من هذا البحث. (٣) لأنه لو لزم المولى للزمه لحق العبد، ولا يجب للعبد على مولاه حق، فيكون وجوبه على العبد.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٤١٦، بدائع الصنائع ٢/ ١٨١، البناية ٤/ ٤٣٩، فتح القدير ٣/ ٧٥، البحر الرائق ٣/ ٥٨. (٤) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٦٩. (٥) أي إذا أحصرَ المأمور بالحجّ فدم الإحصارِ يجبُ على الآمر، وفي ماله إن كان ميتاً؛ لأنّه هو الذي أدخله في هذه العهدة، فيلزمه خلاصُه. يُنظر: الهداية ١/ ١٧٩، الاختيار ١/ ١٧١، تبيين الحقائق ٢/ ٨٦، العناية ٣/ ١٥٣، منحة السلوك ص ٣٣٤. (٦) يعني على المأمور، أما دم القران فلأنه وجب شكرا لما وفقه الله تعالى من الجمع بين النسكين والمأمور مختص بهذه النعمة؛ لأن حقيقة الفعل منه هذا إذا أذن له الآمر بالقران وإلا فيصير مخالفا فيضمن النفقة، وأما دم الجناية فلأنه الجاني فيجب عليه كفارته. يُنظر: تبيين الحقائق ٢/ ٨٦، العناية ٣/ ١٥٣، درر الحكام ١/ ٢٦١، النهر الفائق ٢/ ٢٦٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦١٠. (٧) الهداية ١/ ١٧٩.