للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والعبادات أنواع: ماليةٌ محضةٌ كالزكاة، وبدنيةٌ محضةٌ كالصلاة، ومركبةٌ عنهما كالحج (١).

والنيابة تجري في النّوع الأول في حالتي الاختيار والضرورة؛ لحصول المقصود بفعل النائب (٢).

ولا تجري في النوع الثاني بحال؛ لأنّ المقصود وهو إتعاب النفس لا يحصل به (٣).

وتجري في النوّع الثالث عند العجز للمعنى الثاني وهو المشقّة بتنقيص المال، ولا تجري عند القدرة لعدم إتعاب النفس (٤).

والشرط (٥): العجز الدائم إلى وقت الموت؛ لأنّ الحج فرض العمر، وفي الحج النفل يجوز الإنابة حالة القدرة؛ لأنّ باب النفل أوسع (٦). (هـ) (٧)

والأصل فيه حديث الخثعمية (٨)، وقد بيّنا في شرح الوافي (٩).


(١) يُنظر: المبسوط ٤/ ١٥٤، بدائع الصنائع ٢/ ٢١٢، تبيين الحقائق ٢/ ٨٥، البحر الرائق ٣/ ٦٤، مجمع الأنهر ١/ ٣٠٧.
(٢) يُنظر: المبسوط ٤/ ١٥٤، بدائع الصنائع ٢/ ٢١٢، تبيين الحقائق ٢/ ٨٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٩٨.
(٣) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢١٢، تبيين الحقائق ٢/ ٨٥، الفتاوى الهندية ١/ ٢٥٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٩٨.
(٤) لأن هذا النوع عبادة تؤدى بالبدن والمال فيجب اعتبارهما، ولا يمكن اعتبارهما في حالة واحدة؛ لتناف بين أحكامهما فنعتبرهما في حالين، فيُقال: لا تجوز النيابة فيه عند القدرة اعتبارا للبدن، وتجوز عند العجز اعتبارا للمال عملا بالمعنيين.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢١٢، تبيين الحقائق ٢/ ٨٥، النهر الفائق ٢/ ١٦٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٩٨.
(٥) أي شرط جواز النيابة في الحج.
(٦) يُنظر: المبسوط ٤/ ١٥٤، بدائع الصنائع ٢/ ٢١٢، تبيين الحقائق ٢/ ٨٥، البحر الرائق ٣/ ٦٤، مجمع الأنهر ١/ ٣٠٧.
(٧) الهداية ١/ ١٧٨.
(٨) رواه البخاري في صحيحه، [كتاب جزاء الصيد، باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة] (٣/ ١٨:برقم ١٨٥٣) -واللفظ له-، ومسلم في صحيحه، [كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، أو للموت]، (٢/ ٩٧٣:برقم ١٣٣٤) عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: «نعم».
(٩) يعني كتابه: الشافي في شرح الوافي، وقد سبق الكلام عليه في الصفحة رقم ٢٣ من هذا البحث.

<<  <   >  >>