(٢) يُنظر: المبسوط ٤/ ١٥٤، بدائع الصنائع ٢/ ٢١٢، تبيين الحقائق ٢/ ٨٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٩٨. (٣) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢١٢، تبيين الحقائق ٢/ ٨٥، الفتاوى الهندية ١/ ٢٥٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٩٨. (٤) لأن هذا النوع عبادة تؤدى بالبدن والمال فيجب اعتبارهما، ولا يمكن اعتبارهما في حالة واحدة؛ لتناف بين أحكامهما فنعتبرهما في حالين، فيُقال: لا تجوز النيابة فيه عند القدرة اعتبارا للبدن، وتجوز عند العجز اعتبارا للمال عملا بالمعنيين. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢١٢، تبيين الحقائق ٢/ ٨٥، النهر الفائق ٢/ ١٦٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٩٨. (٥) أي شرط جواز النيابة في الحج. (٦) يُنظر: المبسوط ٤/ ١٥٤، بدائع الصنائع ٢/ ٢١٢، تبيين الحقائق ٢/ ٨٥، البحر الرائق ٣/ ٦٤، مجمع الأنهر ١/ ٣٠٧. (٧) الهداية ١/ ١٧٨. (٨) رواه البخاري في صحيحه، [كتاب جزاء الصيد، باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة] (٣/ ١٨:برقم ١٨٥٣) -واللفظ له-، ومسلم في صحيحه، [كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، أو للموت]، (٢/ ٩٧٣:برقم ١٣٣٤) عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: «نعم». (٩) يعني كتابه: الشافي في شرح الوافي، وقد سبق الكلام عليه في الصفحة رقم ٢٣ من هذا البحث.