(٢) الاختيار ١/ ١٧٠. (٣) لأن الوصية بالحج قد صحت، فوجب أن يُحجّ عنه. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٢، المحيط البرهاني ٢/ ٤٨٢، البحر الرائق ٣/ ٧٠، حاشية الشّلبي على التبيين ٢/ ٨٥. (٤) لأنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث الخثعمية شبّه ديون الله تعالى بديون العباد في الحج، وفي ديون العباد من قضى دين غيره بغير أمره يجوز، ولا يجبروا؛ لأنه لا يجب الإحجاج عنه بدون الوصية. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٨، بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٢، المحيط البرهاني ٢/ ٤٨٧، تبيين الحقائق ٢/ ٨٥. (٥) لأن قصده إسقاط الفرض عن نفسه، فإن لم يكن على الكمال فيُصار إلى القدر الممكن. يُنظر: المبسوط ٤/ ١٥٧، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٨، بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٢، البحر الرائق ٣/ ٧١. (٦) لأن المفروض هو الحج راكبا؛ إذ إطلاق الوصية ينصرف إلى ذلك؛ كأنه أوصاه بذلك، وقال: "أحجوا عني راكباً". يُنظر: المبسوط ٤/ ١٥٧، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٨، بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٢، الجوهرة النيرة ٢/ ٢٩٦، البحر الرائق ٢/ ٧٢. (٧) يمكن أن يكون هذا محمولاً على عدم إمكان الحج عنه، سواءً من بلده أو غيره، وربّما أراد المؤلف إيراد القول الثاني عند الحنفية، والذي مفاده بطلان الوصية مطلقاً إذا لم يف الثلث بالحج من بلد الموصي؛ لأنه لا يمكن تنفيذها على ما قصده الموصي. يُنظر: المبسوط ٤/ ١٥٧، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٨، بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٢، المحيط البرهاني ٢/ ٤٨٢.