يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٣، المحيط البرهاني ٢/ ٤٨٤، البحر الرائق ٣/ ٧٣، الفتاوى الهندية ١/ ٢٥٩. (٢) ساقطة من (ب) و (ج) (٣) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٣، المحيط البرهاني ٢/ ٤٨٤، البحر الرائق ٣/ ٧٣، الفتاوى الهندية ١/ ٢٥٩. (٤) اعتباراً بلفظ الوصية. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٢، المحيط البرهاني ٢/ ٤٨٤، فتح القدير ٣/ ٣٥٧، البحر الرائق ٣/ ٧٣. (٥) وجه الضمان في الوجه الأول هو مخالفة الوصية في عدم الحج من وطن الوصي، وعدم الضمان في الوجه الثاني؛ لأنّه كاختلاف المحل. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٣، الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ٢٢٧، البحر الرائق ٢/ ٧٢، الفتاوى الهندية ١/ ٢٥٩. (٦) لأنه في الوجه الأول تبين أنه خالف، لكن لما كان الفاضل شيئاً يسيراً، فلا يكون مخالفاً ولا ضامناً ويرد الفضل إلى الورثة؛ لأن ذلك ملكهم. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٢، المحيط البرهاني ٢/ ٤٨٤، البحر الرائق ٢/ ٧٢، الفتاوى الهندية ١/ ٢٥٩. (٧) الفتاوى الظهيرية (٨٢/ب).