للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو كان ثلث ماله يُبلِّغ حِججاً فإنّه يُحجّ عنه حجةٌ واحدةٌ، وهي حجة الإسلام، إلا إذا أوصى أن يُحج عنه بجميع الثلث، فإنّه تجوز وصيته، ويُحجّ عنه حججٌ بجميع الثلث (١).

والأصل أن تنفّذ وصيّته، ويحجّ عنه حججٌ في سنةٍ واحدةٍ، ولو أحجوا عنه في كلّ سنةٍ حجةٌ واحدةٌ جاز، إلا أنّ الأول أفضل؛ لما فيه من [تعجيل] (٢) تنفيذ الوصية (٣).

ولو مات في غير مصره ووطنه، وأوصى بأن يُحجّ عنه، فإنّه يُحجّ عنه من وطنه من ثلث ماله وإن كان الموضع الذي مات فيه أقرب إلى مكة، أو أبعد (٤).

ولو أُحجّ عنه من غير وطنه مع إمكان الإحجاج من وطنه من ثلث ماله فإن الوصيّ يكون ضامناً، ويكون الحجُّ له ويحجّ عن الميت ثانياً، إلا إذا كان المكان الذي أُحجّ عنه قريباً إلى وطنه من حيث يبلغ إليه ويرجع إلى وطنه قبل الليل فحينئذٍ لا يكون ضامناً (٥).

ولو أُحج عنه من موضعٍ، وفضُل عنه من ثلث ماله ويتبين أنه كان يبلغ أبعد منه فإن الوصيّ يكون ضامناً ويحجّ عنه من حيث يبلغ، إلا إذا كان الفضل يسيراً من زادٍ وكسوةٍ فلا يكون مخالفاً، ويُردّ الفضل على الورثة (٦). (ظ) (٧)


(١) لأن الوصية بالثلث وبجميع الثلث واحد؛ لأن الثلث اسم لجميع هذا السهم، فيكون الخيار للوصيّ إن شاء أحج عنه الحجج في سنة واحدة، وإن شاء أحج عنه في كل سنة واحدة.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٣، المحيط البرهاني ٢/ ٤٨٤، البحر الرائق ٣/ ٧٣، الفتاوى الهندية ١/ ٢٥٩.
(٢) ساقطة من (ب) و (ج)
(٣) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٣، المحيط البرهاني ٢/ ٤٨٤، البحر الرائق ٣/ ٧٣، الفتاوى الهندية ١/ ٢٥٩.
(٤) اعتباراً بلفظ الوصية.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٢، المحيط البرهاني ٢/ ٤٨٤، فتح القدير ٣/ ٣٥٧، البحر الرائق ٣/ ٧٣.
(٥) وجه الضمان في الوجه الأول هو مخالفة الوصية في عدم الحج من وطن الوصي، وعدم الضمان في الوجه الثاني؛ لأنّه كاختلاف المحل.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٣، الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ٢٢٧، البحر الرائق ٢/ ٧٢، الفتاوى الهندية ١/ ٢٥٩.
(٦) لأنه في الوجه الأول تبين أنه خالف، لكن لما كان الفاضل شيئاً يسيراً، فلا يكون مخالفاً ولا ضامناً ويرد الفضل إلى الورثة؛ لأن ذلك ملكهم.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٢، المحيط البرهاني ٢/ ٤٨٤، البحر الرائق ٢/ ٧٢، الفتاوى الهندية ١/ ٢٥٩.
(٧) الفتاوى الظهيرية (٨٢/ب).

<<  <   >  >>