للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المكيُّ إذا مات بالكوفة وأوصى بأن يحجّ عنه فإنّه يحجّ عنه من مكة (١).

ومن كان له موطنان، ومات في غير وطنه، وأوصى بأن يُحجّ عنه فإنه يُحجّ (عن) (٢) أقربهما إلى مكة (٣).

ولو لم يكن له وطنٌ يحج عنه من الموضع الذي مات فيه (٤).

هذا إذا لم يبيّن الموضع الذي يحج عنه منه، أمّا إذا بيّن فإنّه يُحجّ عنه من الموضع الذي بين فيه (٥).

ولو خرج حاجّاً ومات في الطريق وأوصى بأن يحجّ عنه، القياسُ أن يُحج عنه من وطنه من ثلث ماله، والاستحسان أن يُحجّ عنه من حيث مات (٦).

ولو مات المُجَهَّز (٧) في بعض الطريق فما أنفق المُجَهَّز إلى وقت موته نفقةَ مثلِه فلا ضمان عليه (٨).


(١) مرّ قريباً عند قوله: "ولو مات في غير مصره".
(٢) كذا في سائر النسخ، ولعل الصواب: (من).
(٣) لأنه هو المتيقن به وبمطلق اللفظ لا يثبت إلا بالتيقن بما هو كامل في نفسه؛ لأن الإطلاق يقتضي الكمال.
يُنظر: الأصل ٥/ ٤٤٣، المبسوط ٢٧/ ١٧٣، فتح القدير ٣/ ٣٥٧، البحر الرائق ٣/ ٧٢، الفتاوى الهندية ١/ ٢٥٩.
(٤) لأنه لو تجهز بنفسه للحج إنما يتجهز من حيث هو فكذلك إذا أوصى.

يُنظر: الأصل ٥/ ٤٤٣، المبسوط ٢٧/ ١٧٣، الجوهرة النيرة ٢/ ٢٩٦، البحر الرائق ٣/ ٧٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٠٥.
(٥) لأن الإحجاج لا يجوز إلا بأمره، فاعتبر تفسيره.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٣، تبيين الحقائق ٢/ ٨٧، حاشية الطحطاوي على الدر ٢/ ٧١٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٠٥.
(٦) وجه القياس، وهو قول أبي حنيفة أن القدر الموجود من السفر بطل في حق أحكام الدنيا، ووجب الاستئناف كأنّه لم يوجد الخروج، أو خرج لغير حج كالتجارة أو غيرها فأوصى بأن يحج عنه، ومات فإنه يحج عنه من بلده، ووجه الاستحسان، وهو قولهما أنه باشر بعض العمل بنفسه، ولم ينقطع ذلك بموته فيبني عليه كما إذا وصى بإتمامه.
يُنظر: المبسوط ٢٧/ ١٧٣، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٧، تبيين الحقائق ٢/ ٨٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٠٥.
(٧) المُجَهَّز هنا: من هُيئ له ما احتاج إليه من الزاد والعتاد ليحجّ عن غيره. يُنظر: المغرب ص ٩٧، العناية ٣/ ١٥٤.
(٨) لأنه لم ينفق على الخلاف بل على الوفاق.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٣، تبيين الحقائق ٢/ ٨٧، الجوهرة النيرة ٢/ ٢٩٦، البحر الرائق ٣/ ٧٣.

<<  <   >  >>