(٢) رجل صَرورٌ وصرورة، أي: لم يحج قطّ، وأصله من الصّر، أي: الحبس والمنع. يُنظر: طلبة الطلبة ص ٣٧، المغرب ص ٢٦٦، لسان العرب ٤/ ٤٥٣. (٣) لوجود أفعال الحج والنية عن الآمر كغيره. يُنظر: الأصل ٥/ ٤٤٢، المبسوط ٤/ ١٥١، بدائع الصنائع ٢/ ٢١٣، الاختيار ١/ ١٧١، تبيين الحقائق ٢/ ٨٨. (٤) يُنظر: المبسوط ٤/ ١٥١، بدائع الصنائع ٢/ ٢١٣، الاختيار ١/ ١٧١، تبيين الحقائق ٢/ ٨٨، البحر الرائق ٣/ ٧٤. (٥) كذا في النسخ الثلاث، ولم أقف على وجهه، وفي نسخة جلبي عبد الله، اللوح ٩٤/أ: "ولو أحجّ عبداً أو أمةً بإذن سيّدهما جاز، وقد أساء"، وهذه العبارة في نوازل السمرقندي، ولم أقف على وجهها كذلك بهذا السياق، ويمكن أن يكون قد سقط من الجملة الأولى كلمة: "فحللهما"، بحيث تكون العبارة: "ولو حجّ عبدٌ أو أمةٌ بإذن سيّدهما، [فحللهما] جاز، وقد أساء"، وهذه المسألة بهذا السياق منصوصٌ عليها عند الحنفية، كما في التجريد ٤/ ٢٠٤١. (٦) والفرق بين المسألتين في العود على الآمر وعدمه هو أنه باستيطانه توطن حينئذ لحاجة نفسه، بخلاف ما إذا أقام فإنه مسافر على حاله. يُنظر: المبسوط ٤/ ١٤٨، تحفة الفقهاء ١/ ٤٣١، بدائع الصنائع ٢/ ٢١٦، فتح القدير ٣/ ١٤٧، الفتاوى الهندية ١/ ٢٥٨.