للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والقياس أن يضمَّ ما بقي في يد المُجَهَّز إلى مال الموصي، فيعزل ثلث ماله، ويحجّ عنه من وطنه، وفي الاستحسان يُحج بالباقي من حيث مات الحاج، وهو قولهما (١).

ويجوز حجّ الصّرورة (٢)، وهو: الذي لم يحجّ (٣).

والأفضل أن يحجّ عن الميت مَن حجّ مرةً عن نفسه حجة الإسلام؛ لأنّه أبعد عن الخلاف وأهدى لأمور المناسك (٤).

ولو حجّ عبدٌ أو أمةٌ بإذن سيّدهما جاز، وقد أساؤوا (٥).

المأمور بالحجّ إذا فرغ من الحجّ، ثم نوى الإقامة بمكة خمسة عشر يوماً، أو أكثر سقطت نفقته من مال الميت، وإذا رجع يعود، ولو اتخذ مكة داراً واستوطن قلّ أو كثُر سقطت نفقته من ماله، ثمّ لا يعود (٦).


(١) وجه القياس والاستحسان والخلاف في هذه المسألة بين الإمام والصاحبين هو عين ما ذُكر قريباً فيمن خرج حاجّاً ومات في الطريق، وأوصى أن يُحج عنه، كما في الهداية ٤/ ٥٢٩.
(٢) رجل صَرورٌ وصرورة، أي: لم يحج قطّ، وأصله من الصّر، أي: الحبس والمنع. يُنظر: طلبة الطلبة ص ٣٧، المغرب ص ٢٦٦، لسان العرب ٤/ ٤٥٣.
(٣) لوجود أفعال الحج والنية عن الآمر كغيره.
يُنظر: الأصل ٥/ ٤٤٢، المبسوط ٤/ ١٥١، بدائع الصنائع ٢/ ٢١٣، الاختيار ١/ ١٧١، تبيين الحقائق ٢/ ٨٨.
(٤) يُنظر: المبسوط ٤/ ١٥١، بدائع الصنائع ٢/ ٢١٣، الاختيار ١/ ١٧١، تبيين الحقائق ٢/ ٨٨، البحر الرائق ٣/ ٧٤.
(٥) كذا في النسخ الثلاث، ولم أقف على وجهه، وفي نسخة جلبي عبد الله، اللوح ٩٤/أ: "ولو أحجّ عبداً أو أمةً بإذن سيّدهما جاز، وقد أساء"، وهذه العبارة في نوازل السمرقندي، ولم أقف على وجهها كذلك بهذا السياق، ويمكن أن يكون قد سقط من الجملة الأولى كلمة: "فحللهما"، بحيث تكون العبارة: "ولو حجّ عبدٌ أو أمةٌ بإذن سيّدهما، [فحللهما] جاز، وقد أساء"، وهذه المسألة بهذا السياق منصوصٌ عليها عند الحنفية، كما في التجريد ٤/ ٢٠٤١.
(٦) والفرق بين المسألتين في العود على الآمر وعدمه هو أنه باستيطانه توطن حينئذ لحاجة نفسه، بخلاف ما إذا أقام فإنه مسافر على حاله.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٤٨، تحفة الفقهاء ١/ ٤٣١، بدائع الصنائع ٢/ ٢١٦، فتح القدير ٣/ ١٤٧، الفتاوى الهندية ١/ ٢٥٨.

<<  <   >  >>