للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو أقام بمكة منتظراً لخروج القافلة لا تسقط نفقته من مال الميت (١).

ولو أنّ المأمور استعجل حتى كان شهرَ رمضان بمكة فنفقته في مال نفسه إلى عشرِ الأضحى، فإذا جاء عشر الأضحى أنفق من مال الآمر (٢).

ولو أنّ المأمور بالحجّ أنفق طائفةً من مال نفسه، فإنّه يُنظر: إن بلغ مالُ الميت الكِراءَ، أو عامة النفقة، فالحجّ عن الميت، ولا يكون مخالفاً، وإلا فهو مخالفٌ ضامن (٣).

المأمور بالحج إذا قال: "حججت"، وأنكرت الورثة فالقول قول المأمور، هذا إذا كان المال مدفوعاً إليه، فلو كان على المأمور دينٌ فأُمر بالحج بما عليه من الدَّين فالقول قول صاحب الدّين أنّه لم يحجّ (٤). (ظ) (٥)

ولو قال الميت للوصيّ: "ادفع المال إلى من يحجّ عنّي" لم يكن للوصيّ أن يحج بنفسه، ولو أوصى الميت أن يحج عنه، ولم يزد، كان للوصي أن يحجّ بنفسه (٦).


(١) لأنه لا يمكنه الخروج إلا مع الناس، فكانت نفقته من مال الميت.

يُنظر: المبسوط ٤/ ١٤٨، تحفة الفقهاء ١/ ٤٣١، بدائع الصنائع ٢/ ٢١٦، تبيين الحقائق ٢/ ٨٨.
(٢) لأن القدر في الوجه الثاني من المقام المعتاد في مكة لأداء لحج، بخلاف ما في الوجه الأول من الزيادة على ذلك.
يُنظر: عيون المسائل ص ٤٦، تحفة الفقهاء ١/ ٤٣١، بدائع الصنائع ٢/ ٢١٦، فتح القدير ٣/ ١٤٨.
(٣) لأن المعتبر في الحج عن الغير الإنفاق من ماله في الطريق والأكثر له حكم الكل والتحرز عن القليل غير ممكن، وما لا يمكن التحرز عنه يجعله عفوا فاعتبر الأكثر، وإذا كان أكثر النفقة من مال الميت فكأن الكل من مال الميت، وإن كان أكثر النفقة من مال نفسه كان جميع نفقته من مال نفسه فيكون الحج عنه ويضمن ما أنفق من مال الميت؛ لأنه مخالف لأمره فإنه أمر بأن ينفق في سفر الحج بذلك السفر عن الميت لا عن نفسه.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٤٧، تبيين الحقائق ٢/ ٨٨، مجمع الضمانات ص ٩، الفتاوى الهندية ١/ ٢٦٤.
(٤) لأنهم في الوجه الأول أرادوا الرجوع عليه بالنفقة، وهو منكر فيكون القول قوله، وفي الوجه الثاني يدعي الخروج عن عهدة ما عليه، والورثة ينكرون، فيكون القول قولهم.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٨٦، البناية ٤/ ٤٨٢، حاشية الشّلبي على التبيين ٢/ ٨٦، الفتاوى الهندية ١/ ٢٦٤.
(٥) الفتاوى الظهيرية (٨٢/ب).
(٦) لأنّ قوله: " ادفع المال إلى من يحجّ عنّي" صريحٌ في عدم استنابته الوصيَّ، بخلاف ما لو أوصى بالحج وأطلق.
يُنظر: فتح القدير ٣/ ١٤٨، البحر الرائق ٣/ ٧٢، الفتاوى الهندية ١/ ٢٥٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦١٣

<<  <   >  >>