يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٤٣١، بدائع الصنائع ٢/ ٢١٦، فتح القدير ٣/ ١٤٧، الفتاوى الهندية ١/ ٢٥٨. (٢) يعني أنه إذا تخلف عن القافلة فالنفقة في ماله؛ لتفريطه. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٤٣١، بدائع الصنائع ٢/ ٢١٦، تبيين الحقائق ٢/ ٨٨، البحر الرائق ٣/ ٦٩. (٣) كذا في كل النسخ، والظاهر أن صوابها: (الرجل)؛ لما يأتي. (٤) الظاهر أن المؤلف اختصر المسألة، ففي فتاوى قاضيخان: "إذا أمر الرجل غيره بالحج لا يصح أمره إلا إذا كان عاجزاً عن الحج بنفسه عجزاً يدوم إلى الموت، حتى لو قال الرجل: "لله علي ثلاثون حجة" فأحج ثلاثين نفساً في سنة واحدة إن مات قبل أن يجيء وقت الحج جاز الكل؛ لأنه لم يعرف قدرته بنفسه عند مجيء وقت الحج فجاز، وإن جاء وقت الحج وهو يقدر بطلت حجة واحدة؛ لأنه قدر بنفسه فانعدم شرط صحة الإحجاج". ويشهد لهذا ما يأتي في مسألة المرأة التالية، ويُنظر: فتح القدير ٣/ ١٤٦، البحر الرائق ٣/ ٦٦، النهر الفائق ٢/ ١٦٣. (٥) يُنظر: فتح القدير ٣/ ١٤٦، البحر الرائق ٣/ ٦٦، المسلك المتقسط ص ٦١٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٩٩. (٦) يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٢٨٣، الذخيرة البرهانية ٣/ ١٤١، الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ٢٣٠، الفتاوى الهندية ١/ ٢٦٠.