للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وللمأمور بالحجّ أن يدخل الحمّام بقدر المتعارف؛ ويعطي أجر الحارس من مال الآمر؛ لأنّ ذلك من الرواتب (١).

ولو ضاع مال النفقة بمكة، أو بقربٍ منها، أو لم يبق مال النفقة، فأنفق المأمور من مالِ نفسه كان له أن يرجع في مال الميت، وإن فعل ذلك بغير قضاء (٢).

المأمور بالحج إذا حجّ ماشياً، وأمسك مؤنة الكِراء كان ضامناً مال الميت فيكون الحجّ لنفسه؛ لأنّ الأمر بالحج ينصرف إلى المتعارف، وهو بالزاد والراحلة (٣).

المأمور بالحجّ إذا ترك الطريق الأقرب واختار الأبعد جاز (٤).

إذا قُطع الطريق على المأمور بالحجّ، وقد أنفق بعض المال في الطريق، فمضى على وجهه وحجّ، إن مضى وأنفق من مال نفسه يكون متبرعاً، ولا يسقط الحجّ عن الميت، وإن بقي في يده شيءٌ من مال الميت وأنفق على نفسه يكون الحجّ عن الميت، ولا يكون ضامناً (٥).

وإن قُطع عليه الطريق وبقي في يده شيءٌ من مال الميت فرجع، وأنفق على نفسه، ولم يحجّ، لا يكون ضامناً إذا لم تذهب القافلة (٦).


(١) أي ويعطي أجر الحارس وغير ذلك ما يفعله الحاج؛ لأن ذلك معروف، والمعروف كالمنصوص.
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٢٨٣، المحيط البرهاني ٢/ ٤٨٥، الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ٢٣٠، فتح القدير ٣/ ١٤٨.
(٢) لأنه لما أمره بالحج فقد أمره بأن بأن ينفق عنه.
يُنظر: تبيين الحقائق ٢/ ٨٨، فتح القدير ٣/ ١٤٨، مجمع الضمانات ص ٩، منحة الخالق ٣/ ٧٢.
(٣) يُنظر: مجمع الضمانات ص ٩، المسلك المتقسط ص ٦١٩، كمال الدراية ٢/ ٦٦٨، غمز عيون البصائر ٢/ ٩٠.
(٤) لأن الطريق الأبعد ربما يكون أيسر ذهاباً من الأقرب، لكن قيده في الخانية بأن يكون طريقاً يسلكه الحجاج.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٧٢، المحيط البرهاني ٢/ ٤٨٥، فتح القدير ٣/ ١٤٨، الفتاوى الهندية ١/ ٢٥٨.
(٥) لم يسقط الحج عن الميت في الصورة الأولى؛ لأن سقوطه بطريق التسبب بإنفاق المال في كلّ الطريق، ولم يحصل ذلك، بخلاف الصورة الثانية.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٧٢، الاختيار ١/ ١٧١، فتح القدير ٣/ ١٤٨، المسلك المتقسط ص ٦٤٥.
(٦) يعني لا ضمان عليه إذا رجع الناس معه بسبب قطع الطريق؛ لأنه معذور برجوعه فتكون نفقة الرجوع من مال الآمر.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٧٢، الاختيار ١/ ١٧١، الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ٢٣١.

<<  <   >  >>