يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٢٨٣، المحيط البرهاني ٢/ ٤٨٥، الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ٢٣٠، فتح القدير ٣/ ١٤٨. (٢) لأنه لما أمره بالحج فقد أمره بأن بأن ينفق عنه. يُنظر: تبيين الحقائق ٢/ ٨٨، فتح القدير ٣/ ١٤٨، مجمع الضمانات ص ٩، منحة الخالق ٣/ ٧٢. (٣) يُنظر: مجمع الضمانات ص ٩، المسلك المتقسط ص ٦١٩، كمال الدراية ٢/ ٦٦٨، غمز عيون البصائر ٢/ ٩٠. (٤) لأن الطريق الأبعد ربما يكون أيسر ذهاباً من الأقرب، لكن قيده في الخانية بأن يكون طريقاً يسلكه الحجاج. يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٧٢، المحيط البرهاني ٢/ ٤٨٥، فتح القدير ٣/ ١٤٨، الفتاوى الهندية ١/ ٢٥٨. (٥) لم يسقط الحج عن الميت في الصورة الأولى؛ لأن سقوطه بطريق التسبب بإنفاق المال في كلّ الطريق، ولم يحصل ذلك، بخلاف الصورة الثانية. يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٧٢، الاختيار ١/ ١٧١، فتح القدير ٣/ ١٤٨، المسلك المتقسط ص ٦٤٥. (٦) يعني لا ضمان عليه إذا رجع الناس معه بسبب قطع الطريق؛ لأنه معذور برجوعه فتكون نفقة الرجوع من مال الآمر. يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٧٢، الاختيار ١/ ١٧١، الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ٢٣١.