للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحاجُّ عن الميت إذا مات بعد الوقوف بعرفة جاز عن الميت (١).

ولو أمره رجلان، كلُّ واحد منهما بالحج، فأحرم وحجّ كان ضامناً من مالهما، وليس له أن يجعل الحج عن أحدهما (٢).

ولو أحرم بالحجّ عن أبويه كان له أن يجعل عن أيّهما شاء (٣).

ولو أمره رجلان فأحرم بحجةٍ عن أحدهما بغير عَينٍ كان له أن يصرف إلى أيّهما شاء إذا عين قبل الاشتغال بالعمل، فإذا عين بعد ذلك لا يصح (٤).

الحاج عن الغير إن شاء قال: "لبّيك عن فلان"، وإن شاء اكتفى بالنية (٥).

المأمور بالحجّ إذا أفسد الحجَّ بالجماع يَضمن ما كان أنفق من مال الميت (٦).


(١) لأنّه أدى الركن الأعظم.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٧٢، فتح القدير ٣/ ١٥٤، حاشية الشّلبي على التبيين ٢/ ٨٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٠٤.
(٢) لأنّ الحج الواحد لا يمكن أن ينوب فيه عن كل منهما، ولا وجه لجعله عن أحدهما؛ لأنه خلاف منويه مع مساواتهما، فتبطل نيابته، ويقع ذلك الحج عن الحاج المأمور، ويؤدي مثل النفقة التي أعطاه الآمر؛ لأنه ما أنفق إلا لأن يحج عنه، فإذا لم يحصل ذلك وجب عليه رده.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٥٧، الهداية ١/ ١٧٩، تبيين الحقائق ٢/ ٨٦، درر الحكام ١/ ٢٦٠، عمدة الرعاية ٣/ ٤٤٦.
(٣) لأنه متبرع بجعل ثواب عمله لأحدهما، أو لهما، وفي المسألة السابقة يفعل بحكم الآمر، وقد خالفه فيقع عنه.
يُنظر: الهداية ١/ ١٧٩، تبيين الحقائق ٢/ ٨٦، العناية ٣/ ١٥٠، درر الحكام ١/ ٢٦٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٠٨.
(٤) لأنّ الإبهام في الابتداء لا يمنع من انعقاد الإحرام صحيحاً، والتعيين في الانتهاء بمنزلة التعيين في الابتداء.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٥٩، بدائع الصنائع ٢/ ٢١٤، تبيين الحقائق ٢/ ٨٦، فتح القدير ٣/ ١٥١، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٦.
(٥) لأنّه بمنزلة الحاج عن نفسه إن شاء صرّح بالحج عند الإحرام، وإن شاء نوى واكتفى بالنية.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٥٩، بدائع الصنائع ٢/ ٢١٣، فتح القدير ٣/ ١٥١، البحر الرائق ٣/ ٦٨، النهر الفائق ٢/ ١٦٤.
(٦) لأنه أمره بحجة صحيحة -وهي الخالية عن الجماع-، ولم يفعل، ذلك فصار مخالفا فيضمن ما أنفق، وما بقي ينفق فيه من ماله؛ لأن الحج وقع له.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٩، بدائع الصنائع ٢/ ٢١٥، الهداية ١/ ١٧٩، تبيين الحقائق ٢/ ٨٧، مجمع الضمانات ص ٩.

<<  <   >  >>