(٢) أراد المؤلف هنا أن يُبيّن حد الماء الكثير إذا كان الحوض مدوّراً، وأنّ مثله لا ينجس إلا بالتغير، وحدُّه بثمانية وأربعين ذراعاً اختاره المرغيناني في التجنيس، هو المصحّح في الخانية والخلاصة، ووجهه أنّه أقصى ما قيل في حدّه؛ فيكون الأخذ به هو الأحوط. يُنظر: الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣، التجنيس ١/ ٢١٦، فتح القدير ١/ ٨٠، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٣. (٣) الملتقط في الفتاوى ص ٥. (٤) قال الشرنبلالي في حاشيته على الدرر ١/ ٢٣: إن ستة وثلاثين في المدوّر تبلغ مائة ذراع كالعشر في عشر المربع بزيادة كسر ... وطريق مساحته أن تضرب نصف قطر المستدير في نصف دوره يكون مائة ذراع وأربعة أخماس ذراع، وقطر ستة وثلاثين أحد عشر ذراعا وخمس ذراع، ونصف القطر خمسة ونصف وعشر فتضرب نصف القطر في نصف الستة والثلاثين وهو ثمانية عشر يبلغ مائة ذراع وأربعة أخماس ذراع. انتهى
وقد سبق أن الذراع = ٤٦. م، وعليه فيكون دور أو محيط الحوض الذي لا ينجس إلا بالتغير -بناء على تقرير الشرنبلالي- يساوي [المحيط = ٤٦.م x ٣٦ = ١٦.٦ م] ويكون قُطره يساوي [القُطر= ٤٦.م x ١١.٢ = ٥.١٧ م] ومساحة هذا الحوض تساوي [المساحة= ٢.٥٩ x ٨.٤= ٢١.٧ متر مربع]. ثم أجريت هذه الأرقام على القواعد الرياضيّة الحديثة على النحو التالي: محيط الدائرة (الدور) = ٢ x نصف القطر x ٣.١٤= ٢ x ٢.٥٩ x ٣.١٤ = ١٦.٢ مساحة الدائرة= نصف القطر (مربع) x ٣.١٤ = ٢.٥٩ x ٢.٥٩ x ٣.١٤ = ٢٠.٣ متر مربع وهذا يُقارب ما ذكرته سابقاً في مساحة الحوض المربع وأنه وفق القواعد الرياضية الحديثة يساوي ٢١.١ متر مربع. وهذه النتائج قريبة جداً مما حققه الشرنبلالي في رسالته: الزهر النضير على الحوض المستدير، ونقلها ملخصة في الشُّرنبلاليّة، وهو المصحح في الظهيرية والدرر والدر وغيرها، لكن قال ابن الهمام: "والكل تحكمات غير لازمة، إنما الصحيح ما قدمناه من عدم التحكم بتقدير معين". يُنظر: البناية ١/ ٣٤٨، درر الحكام ١/ ٢٢، فتح القدير ١/ ٨٠، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٣، الدر المختار ص ٣٢. (٥) لم أقف عليه، ووقفت على القول الأول المقدِّر بثمانية وأربعين ذراعا، ولم يذكر غيره. يُنظر: الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣. (٦) الفتاوى الظهيرية (٦/أ)، لكن دون عزوٍ للملتقط. (٧) قالوا: لأن المعتزلة لا يجيزونه من الحياض فيرغمهم بالوضوء منها، وهذا إنما يفيد الأفضلية لهذا العارض، ففي مكان لا يتحقق فالنهر أفضل كما في البحر الرائق. يُنظر: الخلاصة في الفتاوى ١/ ٥، فتح القدير ١/ ٨٢، البحر الرائق ١/ ٩٢، حاشية ابن عابدين ١/ ١٨٦. (٨) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٥.