للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثلاث حِباب (١) في أحدِها الدُّهنُ، وفي الآخر الدِّبسُ (٢)، وفي الآخر الخَلُّ (٣)، أُخذ من كلِّ واحدٍ من الحِباب وجُعل في طستٍ، ثم وَجد في الطّستِ فأرةٌ ولم يغب عنها (٤) يَشقُّ بطن الفأرة إن كان في بطنها الدُّهن فحُبُّ الدُّهن نجسٌ فقط، وكذا البواقي (٥)، وإن لم يكن في بطنها شيءٌ تُرمى قِبَل الهرة إن أكلها فالخلُّ طاهر والآخران نجسان، وإن لم يأكلها فالخلُّ نجسٌ، والآخران طاهران (٦). (خ) (٧)

خندقٌ طوله مائةُ ذراعٍ أو أكثر في عرض الذراعين، قال عامة المشايخ (٨): لا يجوز فيه الوضوء (٩). (خ) (١٠)

ويجوز التوضؤُ في الحوضِ الكبير المنتن إذا لم يُعلم نجاسته؛ لأنَّ تغيّر الرّائحة قد يكون بطول المكث (١١).

إذا ورد الرجلُ ماءً فأخبره مسلمٌ عدلٌ أنه نجسٌ لا يجوز له أن يتوضأ بذلك الماء (١٢). (ف) (١٣)


(١) الحِباب جمع حُبّ، بضم الحاء: الخابية أو الجرّة الضخمة، فارسي، معرب، جمعه حِباب، وحِببة، وزان عنبة. يُنظر: الصحاح ١/ ١٠٥، المخصص ٣/ ١٩٩، القاموس المحيط ١/ ٧٧.
(٢) الدبس: عصارة الرطب والتمر. يُنظر: العين ٧/ ٢٣١، تهذيب اللغة ١٢/ ٢٥٩.
(٣) الخلّ: ما حُمّض من عصير العنب ونحوه. يُنظر: العين/١٣٩، لسان العرب ١١/ ٢١١، القاموس المحيص ١/ ٩٩٤.
(٤) يعني: ولم يغب عنها صاحب الحباب.
(٥) يعني: وإن كان في بطنها الدِّبس فالنجاسة لحُبِّ الدِّبس، وإن كان في بطنها الخلُّ فالنجاسة لحُبِّ الخل.
(٦) لأن الهرّة تأكل الدّهن والدّبس، ولا تأكل الخل.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١١٣، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١١٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٤٨.
(٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٦.
(٨) يُنظر: الصفحة رقم ٢٦ من هذا البحث.
(٩) يعني إن وقعت فيه نجاسة؛ لأنّه قليل، وقال أبو سليمان الجوزجاني: يجوز الوضوء منه مطلقاً، واختار في الخلاصة: أنّ الماء إن كان قدره قدرَ حوضٍ عشرة أذرع في عشرة جاز وإلا فلا تيسيراً على المسلمين.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٩٦، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٩٨، الفتاوى الهندية ٦/ ٣٩٠.
(١٠) لم أجده في الخلاصة ١/ ٩، بل المصحح فيها غيره، وهذا النص بعينه في فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠.
(١١) يُنظر: الصفحة رقم ١٣٤ من هذا البحث.
(١٢) لأن أخبار الديانة المتعلقة بالعبادات يُقبل فيها قولُ مسلمٍ عدل.
يُنظر: المبسوط ١/ ٨٧، بدائع الصنائع ٢/ ٨٠، البناية ١٢/ ٧٥، البحر الرائق ١/ ٩٢.
(١٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠.

<<  <   >  >>