(٢) الدبس: عصارة الرطب والتمر. يُنظر: العين ٧/ ٢٣١، تهذيب اللغة ١٢/ ٢٥٩. (٣) الخلّ: ما حُمّض من عصير العنب ونحوه. يُنظر: العين/١٣٩، لسان العرب ١١/ ٢١١، القاموس المحيص ١/ ٩٩٤. (٤) يعني: ولم يغب عنها صاحب الحباب. (٥) يعني: وإن كان في بطنها الدِّبس فالنجاسة لحُبِّ الدِّبس، وإن كان في بطنها الخلُّ فالنجاسة لحُبِّ الخل. (٦) لأن الهرّة تأكل الدّهن والدّبس، ولا تأكل الخل. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١١٣، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١١٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٤٨. (٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٦. (٨) يُنظر: الصفحة رقم ٢٦ من هذا البحث. (٩) يعني إن وقعت فيه نجاسة؛ لأنّه قليل، وقال أبو سليمان الجوزجاني: يجوز الوضوء منه مطلقاً، واختار في الخلاصة: أنّ الماء إن كان قدره قدرَ حوضٍ عشرة أذرع في عشرة جاز وإلا فلا تيسيراً على المسلمين. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٩٦، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٩٨، الفتاوى الهندية ٦/ ٣٩٠. (١٠) لم أجده في الخلاصة ١/ ٩، بل المصحح فيها غيره، وهذا النص بعينه في فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠. (١١) يُنظر: الصفحة رقم ١٣٤ من هذا البحث. (١٢) لأن أخبار الديانة المتعلقة بالعبادات يُقبل فيها قولُ مسلمٍ عدل. يُنظر: المبسوط ١/ ٨٧، بدائع الصنائع ٢/ ٨٠، البناية ١٢/ ٧٥، البحر الرائق ١/ ٩٢. (١٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠.