يُنظر: الفتاوى البزازية ١/ ٩، المحيط البرهاني ١/ ٩٩، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٠٢، (٢) أي تُرى بالعين بعد جفافها كالدّم والعذرة، وغير المرئية لا تُرى بالعين بعد جفافها، وقيل: المرئية: ما لها جرم، وغير المرئية: ما لا جرم لها سواء كان لها لون أو لا. يُنظر: البناية ١/ ٧٣٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٢٨. (٣) لتيقن النجاسة في ذلك الجانب، وقدر الحوض الصغير أربعة أذرع في مثلها، وقيل: يتحرّى، وقوّاه في البحر الرائق. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٧٣، العناية ١/ ٨٢، درر الحكام ١/ ٢٢، حاشية ابن عابدين ١/ ١٩١. (٤) لما ذُكر من التعليل في المرئية. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٧٣، العناية ١/ ٨٢، درر الحكام ١/ ٢٢، حاشية ابن عابدين ١/ ١٩١. (٥) الكلام هنا لقاضيخان، والظاهر أنه قصد مشايخ بلده بلاد ما وراء النهر. (٦) والفرق بينهما ذكره الكاساني فقال: "غير المرئية لا تستقر في مكان واحد بل تتنقل لكونها مائعاً سيّالاً بطبعه، فلم نستيقن بالنجاسة في الجانب الذي يتوضأ منه، فلا نحكم بنجاسته بالشك على الأصل المعهود مِن أن اليقين لا يزول بالشك، بخلاف المرئية". والقول بالتفصيل هو المصحح في تحفة الفقهاء والبدائع والمحيط البرهاني وشرح الوقاية وغيرها، وعن أبي يوسفَ ورجحه ابن الهمام وتلميذه ابن أمير حاج أنّ الكثيرَ كالعشر في العشر، كالجاري في أنّه لا ينجس بوقوعِ النجاسةِ مطلقاً مرئيَّة كانت أو غير مرئيّة، إلا بالتغير، فيجوز الوضوء من جميع الجوانب فيهما؛ لأنَّ الدليلَ إنّما يقتضي عند الكثرة عدم التنجّس الا بالتغير من غير فصل. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٥٨، بدائع الصنائع ١/ ٧٣، المحيط البرهاني ١/ ٩٦، فتح القدير ١/ ٨٢، حَلْبة المُجلّي ١/ ٢٩٨، عمدة الرعاية ١/ ٣٩٠. (٧) فتاوى قاضيخان ١/ ٣.