(٢) في (أ): العذرة، وفي الأصل للشيباني ١/ ٣٩: "قلت: أرأيت الحوض الذي يخاف أن يكون فيه قَذَر ولا يستيقن ذلك ... ". (٣) لأنّ الأصل الطهارة فلا يزول بالشك. يُنظر: الأصل ١/ ٣٩، فتح القدير ١/ ٨٢، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٠٣، البحر الرائق ١/ ٩١، فتح باب العناية ١/ ٧١. (٤) يُنظر: الأصل ١/ ٣٩، المبسوط ١/ ٧١، البناية ١٢/ ٧٨، البحر الرائق ١/ ٩١. (٥) يُنظر: حَلْبة المُجلّي ١/ ٣١١، فتح القدير ١/ ٧٩، البحر الرائق ١/ ٧٧، كمال الدراية ١/ ١٠٣. (٦) المَشرعة: الموضع الذي يتوصل من حافة النهر أو الحوض إلى مائه ويورد فيه فيشرب الناس منها ويستقون، وتسمى مَشربة. يُنظر: تهذيب اللغة ١/ ٢٧١، مشارق الأنوار على صحاح الآثار ٢/ ٢٤٨، لسان العرب ١/ ٤٨٩ - ٨/ ١٧٥. (٧) في (ج): يرو. (٨) لئلا يصير مستعملا، والسبيل أن يغترف منها. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٩٧، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٠٠، فتح القدير ١/ ٨١، الفتاوى الهندية ١/ ١٨. (٩) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٤/ب).