للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحوضُ الصغيرُ إذا كان ماؤه نجساً فدخل الماءُ من جانبٍ وخرج من جانبٍ آخر يطهر وإن لم يخرج مِثلُ ما فيه؛ لأنّ الماء الجاري لما اتصل به صار في الحكم جارياً، والماء الجاري طاهر إلا أن تستبين فيه النجاسة (١).

ويتوضأ من الحوض الذي يخاف أن يكون فيه (القذر) (٢) ولا يستيقنه (٣).

وليس عليه أن يسأل، ولا يدعُ التوضؤَ منه حتى يستيقن أنه قذر، حتى لو ظنّه نجساً فتوضأ منه ثم ظهر أنه طاهرٌ يجوز، كالضيف إذا قدم إليه الطعام ليس للضيف أن يسأله من أين لك هذا الطعام؟ من الغصب أو السرقة أو غير ذلك (٤). (ق)

حوضان صغيران يخرجُ الماء من أحدهما ويدخل في الآخر فتوضأ إنسان في خلال ذلك جاز؛ لأنّه ماءٌ جارٍ (٥).

مَشْرعةٌ (٦) يدخل فيها الماء ويخرج إلا أن الحركة لا تتبيّن فيها فتوضأ إنسانٌ فيها فإن كان الماء لا يذهبُ كما وقع من يده (ويدور) (٧) فيها فلا خير فيه (٨). (ك) (٩)


(١) يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٣، المحيط البرهاني ١/ ٩٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٣، الدر المختار ص ٣٢.
(٢) في (أ): العذرة، وفي الأصل للشيباني ١/ ٣٩: "قلت: أرأيت الحوض الذي يخاف أن يكون فيه قَذَر ولا يستيقن ذلك ... ".
(٣) لأنّ الأصل الطهارة فلا يزول بالشك.
يُنظر: الأصل ١/ ٣٩، فتح القدير ١/ ٨٢، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٠٣، البحر الرائق ١/ ٩١، فتح باب العناية ١/ ٧١.
(٤) يُنظر: الأصل ١/ ٣٩، المبسوط ١/ ٧١، البناية ١٢/ ٧٨، البحر الرائق ١/ ٩١.
(٥) يُنظر: حَلْبة المُجلّي ١/ ٣١١، فتح القدير ١/ ٧٩، البحر الرائق ١/ ٧٧، كمال الدراية ١/ ١٠٣.
(٦) المَشرعة: الموضع الذي يتوصل من حافة النهر أو الحوض إلى مائه ويورد فيه فيشرب الناس منها ويستقون، وتسمى مَشربة. يُنظر: تهذيب اللغة ١/ ٢٧١، مشارق الأنوار على صحاح الآثار ٢/ ٢٤٨، لسان العرب ١/ ٤٨٩ - ٨/ ١٧٥.
(٧) في (ج): يرو.
(٨) لئلا يصير مستعملا، والسبيل أن يغترف منها.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٩٧، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٠٠، فتح القدير ١/ ٨١، الفتاوى الهندية ١/ ١٨.
(٩) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٤/ب).

<<  <   >  >>