(٢) هذا القول نقله في المحيط البرهاني ١/ ٩٧ عن عبد الله بن المبارك وأبي حفص الكبير، فيكونان من جملة المتأخرين -باعتبار أئمة المذهب- الذين نُسب إليهم هذا القول. (٣) هذه المسألة ذُكر فيها قولان عند الحنفية: القول الأول: قول نصير بن يحيى وأبي بكر الإسكاف وهو الذي ذكره المؤلف أولاً، ومشى عليه الحصكفي، والثاني: اعتبار جملة الماء، وهو الثقب وما تحت الجمد، فإن كان المجموع أكثر من عشر في عشر جاز الوضوء فيه وإلا فلا، وهذا القول نسبه الكاسانيُّ وابن مازه وابن أمير حاج إلى عبد الله بن المبارك وأبي حفص الكبير. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٩٧، حَلْبة المُجلّي ١/ ٣٠٢، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٩٩، حاشية ابن عابدين ١/ ١٩٤. (٤) يُنظر: الخلاصة في الفتاوى ١/ ٤. (٥) ووجهه كما في حَلْبة المُجلّي أنّ الماء النّجس إذا دخل الحوضَ الكبيرَ لا يتنجس وإن كان الماءُ النجسُ الذي دخل غالباً؛ لأنّه كلّما اتصل الماءُ بالحوض صار الحوض عليه غالباً. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٩٧، حَلْبة المُجلّي ١/ ٣٠٤، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٢٢. (٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٤. (٧) يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢، المحيط البرهاني ١/ ٩٨، حَلْبة المُجلّي ١/ ٣٠٧، البحر الرائق ١/ ٨١، الفتاوى الهندية ١/ ١٨. (٨) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٩٨، حَلْبة المُجلّي ١/ ٣٠٧، البحر الرائق ١/ ٨١، الفتاوى الهندية ١/ ١٨. (٩) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٤/ب).