للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل: يعتبر جملة الماء (١) وهو المختار عند بعض المتأخرين (٢) (٣).

ولو تنجّس موضع الثُّقب ثم ذاب الجَمَد بتدريجٍ أو بدفعةٍ واحدةٍ، الماء (طاهر) (٤) (٥). (خ) (٦) (س)

غديرٌ كبيرٌ لا يكون فيه ماءٌ في الصيف فتروث فيه الدوابُّ والناسُ ثم مُلأَ في الشتاء ماءً، ويَرفع منه الناسُ الجَمَدَ فإن كان الماء الذي يدخل الغدير أولاً يدخل على مكان نجس فالماء والجمد نجس وإن كثر الماء بعد ذلك؛ لأنه كلّما دخل صار نجساً فلا يطهر وإن صار كثيراً (٧).

وإن كان الماء الذي يدخل الغدير يستقرُّ في مكانٍ طاهرٍ حتى صار عشراً في عشر ثم انتهى إلى النجاسة فالماء والجمد طاهر؛ لأن الماء صار كثيراً قبل أن يتنجس، والماء الكثير لا يتنجس (٨). (ك) (٩)


(١) يعني: إن كان كثيراً جاز، وإلا فلا، كما في الخلاصة في الفتاوى ١/ ٤ و المحيط البرهاني ١/ ٩٧.
(٢) هذا القول نقله في المحيط البرهاني ١/ ٩٧ عن عبد الله بن المبارك وأبي حفص الكبير، فيكونان من جملة المتأخرين -باعتبار أئمة المذهب- الذين نُسب إليهم هذا القول.
(٣) هذه المسألة ذُكر فيها قولان عند الحنفية: القول الأول: قول نصير بن يحيى وأبي بكر الإسكاف وهو الذي ذكره المؤلف أولاً، ومشى عليه الحصكفي، والثاني: اعتبار جملة الماء، وهو الثقب وما تحت الجمد، فإن كان المجموع أكثر من عشر في عشر جاز الوضوء فيه وإلا فلا، وهذا القول نسبه الكاسانيُّ وابن مازه وابن أمير حاج إلى عبد الله بن المبارك وأبي حفص الكبير.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٩٧، حَلْبة المُجلّي ١/ ٣٠٢، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٩٩، حاشية ابن عابدين ١/ ١٩٤.
(٤) يُنظر: الخلاصة في الفتاوى ١/ ٤.
(٥) ووجهه كما في حَلْبة المُجلّي أنّ الماء النّجس إذا دخل الحوضَ الكبيرَ لا يتنجس وإن كان الماءُ النجسُ الذي دخل غالباً؛ لأنّه كلّما اتصل الماءُ بالحوض صار الحوض عليه غالباً.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٩٧، حَلْبة المُجلّي ١/ ٣٠٤، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٢٢.
(٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٤.
(٧) يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢، المحيط البرهاني ١/ ٩٨، حَلْبة المُجلّي ١/ ٣٠٧، البحر الرائق ١/ ٨١، الفتاوى الهندية ١/ ١٨.
(٨) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٩٨، حَلْبة المُجلّي ١/ ٣٠٧، البحر الرائق ١/ ٨١، الفتاوى الهندية ١/ ١٨.
(٩) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٤/ب).

<<  <   >  >>