(٢) حجة الشافعي ومن وافقه في اعتبار القلتين في الماء الكثير، وأنه لا ينجس إلا بالتغير دون الحاجة إلى النزح ما روى أبو داود في سننه، [كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء]، (١/ ٤٦:برقم ٦٣) عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال -صلى الله عليه وسلم-: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث". واختُلف في صحته؛ فصححه ابن معين، والشافعي، وأحمد، والطحاوي، وضعفه ابن عبدالبر، وابن العربي، وابن القيم. يُنظر في الحكم على الحديث: التمهيد لابن عبدالبر ١/ ٣٢٩، القبس لابن العربي ١/ ٣٠، تهذيب السنن لابن القيم ١/ ٧٤، تنقيح التحقيق لابن عبدالهادي ١/ ١٦، نصب الراية ١/ ١٠٤.
ويُنظر في فقه المسألة: الأم ١/ ١٧، الاستذكار ١/ ١٦٠، المغني ١/ ١٩، المجموع للنووي ١/ ١١٢. (٣) يعني إذا كان دون القلتين. (٤) هو: بِشْر بن غِياث بن أبي كريمة، أبو عبد الرحمن المريسي، أخذ الفقه عن أبي يوسف، وكان من الفقهاء، فلما نظر في الكلام غلب عليه، فقال بخلق القرآن، ودعا إليه. يُنظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص ١٦٢، تاريخ بغداد ٧/ ٥٣١، تاريخ الإسلام ٥/ ٢٨٣. (٥) طَمَّ البئرَ: ملأها بالتراب وسوّاها. يُنظر: مجمل اللغة ص ٥٨١، لسان العرب ١٢/ ٣٧٠. (٦) يعني الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في مسائل النزح وقدرِ ما يُنزح، ووجه قول بشر: أنه لما حُكم بنجاسة ماء البئر بوقوعها فيه من غير اعتبار كثرة الماء وقلته وكثرة النجاسة وقلتها؛ فكان مقتضى القياس ألَّا تطهر نفس البئر أبدا؛ لأن حيطان البئر قد تشربت ذلك الماء النجس. يُنظر: شرح معاني الآثار ١/ ١٨، المبسوط ١/ ٥٨، بدائع الصنائع ١/ ٥٧، المحيط البرهاني ١/ ١٠٤. (٧) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ١٣٥، (تحقيق: محمد الغازي)، وقد ساق الأثر الذي لم يذكره المؤلف فقال: " ... إلا أنا استحسنا لورود الخبر فيه، وهو ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال في البئر إذا وقعت فيها الفأرة، قال: يُنزح منها دلاء".