للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(سقط) (١) شعرها أو كانت غير منتفخة، فإن استخرج حيّاً ففي الفصول كلها لا يوجب التنجّسَ إلا الكلب والخنزير (٢).

وهذا إذا لم يصبه (٣) فمه، فإن أصابه فمُه ننظر: إن كان سؤره طاهراً فالماء طاهر، وإن كان نجساً فالماء نجس وقد بيّنّا (٤).

وإن استُخرج بعدما مات قبل أن ينتفخ، إن كان الواقعُ فأرةً أو نحوَها نُزح منها عشرون دلواً أو ثلاثون، وإن كان الواقعُ دجاجةً ونحوَها يُنزح منها أربعون دلواً أو خمسون، وإن كان الواقع شاة أو نحوها يُنزح ماءُ البئر كله (٥).

وهذا كلُّه إذا نزح الماء بعدما استخرجت الفأرة أو الجيفة، وأما قبل استخراجها فلا فائدة في النزح وإن كثُر (٦).

وهذا كلُّه استحسان (٧).


(١) في (ب):تمعط، و في (ج): نعط.
(٢) يُنظر: الصفحة رقم ١٥٢ من هذا البحث.
(٣) يعني الماء.
(٤) يُنظر: الصفحة رقم ١٤٩ من هذا البحث.
(٥) يُنظر: الصفحة رقم ١٥٣ من هذا البحث.
(٦) لأن الواقع سبب النجاسة ومع بقائها لا يمكن الحكم بطهارة البئر إلا أن يتعذر.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٨، فتح القدير ١/ ١٠٤، البحر الرائق ١/ ١٢٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٢١٢.
(٧) يعني أن مسائل النزح كلها الواردة في تطهير البئر مبنية على الاستحسان، وأن القياس ليس كذلك وسيذكر وجه القياس.

<<  <   >  >>