يُنظر: الأصل ١/ ٢٧، المبسوط ١/ ٥٩، بدائع الصنائع ١/ ٧٨، البحر الرائق ١/ ١٣٠، عمدة الرعاية ١/ ٤١٥. (٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٥. (٣) ساقطة من (ج). (٤) لأن الدّلو العاشر لو كان في البئر الأول لا يطهر إلا بنزح أحد عشر دلواً، كذا في البئر الثاني، وما نقله المؤلف هو رواية أبي حفص الكبير عن أبي حنيفة، وهو المصحّح في المبسوط والبدائع والتبيين والبحر، وعن أبي حنيفة في رواية أبي سليمان الجوزجاني ينزح عشر دلاء، وهو الذي وقفت عليه في الأصل، ووفق السرخسي وغيره بين الروايتين فالرواية الأولى سوى المصبوب والثانية مع المصبوب فلا خلاف. يُنظر: الأصل ١/ ٦٣، المبسوط ١/ ٩٠، بدائع الصنائع ١/ ٧٧، تبيين الحقائق ١/ ٢٩، البحر الرائق ١/ ١٢٧. (٥) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ١٣٩، (تحقيق: محمد الغازي). (٦) ساقطة من (ج)