للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو لم يستيقنوا يُنظر: إن كانت منتفخةً وتوضؤوا منها تعادُ صلاةُ ثلاثةِ أيام ولياليها، وإن كانت غير منتفخةٍ تعاد صلاةُ يومٍ وليلة (١). (ف) (٢)

بئرٌ وجب منها نزحُ عشرين دلواً فنُزح الدلوُ [الأول] (٣) ثم صُبَّ فيها أو في بئرٍ طاهرٍ لا يجب النزح أكثر من عشرين، والأصلُ فيه أنّ البئرَ الثانيةَ تطهُر بما يطهر به الأولى، فإن كانت تطهر الأولى يطهر بعشرين فالثاني كذلك، فعلى هذا الاعتبار، ولو صُبّ الدلوُ العاشرُ فيها كان عليهم أن ينزحوا أحدَ عشرَ دِلاءً على الأصح (٤). (طح) (٥)

فالحاصل أنّ الواقع في البئر إذا كان ذا روحٍ مما يدبّ على وجه الأرض فإنّه لا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن يكون فأرةً ونحوَها كالعصفور، أو دجاجةً ونحوَها كالسنور، أو شاةً ونحوَها كالآدمي، وكلُّ ذلك لا يخلو إما أن يَخرج [حيّاً] (٦) أو ميّتاً، وبعد الموت لا يخلو إما أن تكون منتفخة قد


(١) يعني إن لم يعلموا وقت وقوعها فيُحكمُ بنجاسة الماء من ابتداء ثلاثةِ أيّام ولياليها؛ لأنّ الإحالةَ على السببِ الظاهرِ واجبٌ عند خفاء الأسباب، والانتفاخ في الماء سببٌ ظاهر فيحمل عليه، والانتفاخُ دليل التقادم فيقدّر بالثلاث؛ لأنّه يحصلُ في هذه المدّة غالباً، وأمّا لو وجدَ غير منتفخ فيقدّر بيومٍ وليلة؛ لأنّ ما دون ذلك ساعات غير منضبطة.
يُنظر: الأصل ١/ ٢٧، المبسوط ١/ ٥٩، بدائع الصنائع ١/ ٧٨، البحر الرائق ١/ ١٣٠، عمدة الرعاية ١/ ٤١٥.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٥.
(٣) ساقطة من (ج).
(٤) لأن الدّلو العاشر لو كان في البئر الأول لا يطهر إلا بنزح أحد عشر دلواً، كذا في البئر الثاني، وما نقله المؤلف هو رواية أبي حفص الكبير عن أبي حنيفة، وهو المصحّح في المبسوط والبدائع والتبيين والبحر، وعن أبي حنيفة في رواية أبي سليمان الجوزجاني ينزح عشر دلاء، وهو الذي وقفت عليه في الأصل، ووفق السرخسي وغيره بين الروايتين فالرواية الأولى سوى المصبوب والثانية مع المصبوب فلا خلاف.
يُنظر: الأصل ١/ ٦٣، المبسوط ١/ ٩٠، بدائع الصنائع ١/ ٧٧، تبيين الحقائق ١/ ٢٩، البحر الرائق ١/ ١٢٧.
(٥) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ١٣٩، (تحقيق: محمد الغازي).
(٦) ساقطة من (ج)

<<  <   >  >>