(٢) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٤/ب). (٣) يُنظر: المبسوط ١/ ٩٤، بدائع الصنائع ١/ ٧٧، المحيط البرهاني ١/ ١٠٩، حاشية الشِّلْبي على التبيين ١/ ٢٩. (٤) كما لو تفسّخت الفأرة في البئر فإنه يُنزح جميع الماء، ولأنّ المتفسّخ بمنزلة البول والدم إذا وقعا في البئر، فلا يطهرها إلا نزح الجميع. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٢٧٠، فتاوى قاضيخان ١/ ٥، حاشية الشِّلْبي على التبيين ١/ ٢٩. (٥) يعني أن العبرة بانفصال الدلو الأخير عن رأس البئر لا عن ماء البئر؛ لأن حكم الدلو حكم المتصل بالماء والبئر، وعند محمد: العبرة بالانفصال عن ماء البئر؛ لأنّ الماء الطاهر تميز عن الماء النجس فكأنه نُحي عن رأس البئر. يُنظر: المبسوط ١/ ٩٢، بدائع الصنائع ١/ ٧٧، فتاوى قاضيخان ١/ ٦، البحر الرائق ١/ ١٢٨. (٦) لأنه تبين أنهم توضؤوا بالماء النجس فلزمهم إعادة التطهر والصلاة. يُنظر: الأصل ١/ ٢٧، بدائع الصنائع ١/ ٧٨، البحر الرائق ١/ ١٣٠، الدر المختار ص ٣٥.