للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بخلاف السِّرقين إذا جُعل في الطين للتطيين؛ لأن فيه ضرورةً إلى إسقاط اعتبارها، إذ ذلك النوع لا يتهيّأُ إلا بهذا (١). (ك) (٢)

فأرةٌ ماتت في حُبٍّ فوقعت قطرةٌ من ذلك الماء في بئرٍ فإنه يُنزح من البئر عشرون دلواً أو ثلاثون، كأنَّ الفأرة وقعت فيها (٣).

وإن تفسخت في الحُبِّ ثم صُبَّ قطرةٌ من ذلك الماء في البئر يُنزح جميع الماء (٤).

ولو نُزح الدّلوُ الأخيرُ من البئرِ فما دام الدّلوُ الأخيرُ في هواء البئر لا يحكم بطهارة البئر، حتى لا يجوز التوضؤ بماء البئر، وإن نُحِّي الدلوُ الأخيرُ عن رأس البئر يُحكم بطهارة البئر (٥).

بئرٌ وُجد فيها فأرة ميتة وكان وضوؤهم من ذلك الماء، إن استيقنوا وقت وقوعها أعادوا صلواتهم من ذلك الوقت (٦).


(١) يُنظر: التجنيس ١/ ٢٤٥، فتح القدير ١/ ٢٠١، البحر الرائق ١/ ١٢٨، الفتاوى الهندية ٥/ ٣١٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٤٩.
(٢) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٤/ب).
(٣) يُنظر: المبسوط ١/ ٩٤، بدائع الصنائع ١/ ٧٧، المحيط البرهاني ١/ ١٠٩، حاشية الشِّلْبي على التبيين ١/ ٢٩.
(٤) كما لو تفسّخت الفأرة في البئر فإنه يُنزح جميع الماء، ولأنّ المتفسّخ بمنزلة البول والدم إذا وقعا في البئر، فلا يطهرها إلا نزح الجميع.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٢٧٠، فتاوى قاضيخان ١/ ٥، حاشية الشِّلْبي على التبيين ١/ ٢٩.
(٥) يعني أن العبرة بانفصال الدلو الأخير عن رأس البئر لا عن ماء البئر؛ لأن حكم الدلو حكم المتصل بالماء والبئر، وعند محمد: العبرة بالانفصال عن ماء البئر؛ لأنّ الماء الطاهر تميز عن الماء النجس فكأنه نُحي عن رأس البئر.
يُنظر: المبسوط ١/ ٩٢، بدائع الصنائع ١/ ٧٧، فتاوى قاضيخان ١/ ٦، البحر الرائق ١/ ١٢٨.
(٦) لأنه تبين أنهم توضؤوا بالماء النجس فلزمهم إعادة التطهر والصلاة.
يُنظر: الأصل ١/ ٢٧، بدائع الصنائع ١/ ٧٨، البحر الرائق ١/ ١٣٠، الدر المختار ص ٣٥.

<<  <   >  >>