(٢) في (ج): الماء. (٣) يُنظر: فتح القدير ١/ ١٠٧، البحر الرائق ١/ ١٢٩، مجمع الضمانات ص ١٢٨، حاشية ابن عابدين ٦/ ٤٣٤. (٤) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٤/ب). (٥) لم أجده. (٦) يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٤، المحيط البرهاني ١/ ١١١، درر الحكام ١/ ٢٨، البحر الرائق ١/ ١٢٩. (٧) هذا الاتفاق حكاه المرغيناني في التجنيس، والظاهر أن المؤلف نقله منه لتشابه عبارتهما تماماً، وحكى المرغيناني أيضاً في التجنيس الاختلاف فيما إذا بال السنّور على الثوب، وقال العيني:" بول الهرة نجس إلا قولاً شاذاً"، ولذا حمل ابن الهمام الاتفاق المذكور على اتفاق الروايات الظاهرة لا مطلقا، أو أنّه السنور الذي لا يعتاد البول على الناس. يُنظر: التجنيس ١/ ٢٣٢، المحيط البرهاني ١/ ١٨٨، البناية ١/ ٧٤١، فتح القدير ١/ ٢٠٨، البحر الرائق ١/ ٢٤٢. (٨) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٨٨، البناية ١/ ٧٤١، فتح القدير ١/ ٢٠٨، البحر الرائق ١/ ٢٤٢. (٩) يُنظر: الصفحة رقم ١٥٦ من هذا البحث.