(٢) يُنظر: الصفحة رقم ٢٠١ من هذا البحث. (٣) يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ١٤، فتح القدير ١/ ٧٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٥٠. (٤) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان]، (١/ ٦٩:برقم ٧٨) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان». قال الجصّاص: "وذلك -يعني الإنكار- إذا رجا أنه إن أنكر عليهم بالقول أن يزولوا عنه ويتركوه، فإن لم يرج ذلك، وقد غلب في ظنه أنهم غير قابلين منه مع علمهم بأنه منكر عليهم وسعه السكوت عنهم بعد أن يجانبهم ويظهر هجرانهم; لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "فليغيره بلسانه فإن لم يستطع فليغيره بقلبه". وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "فإن لم يستطع" قد فهم منه أنهم إذا لم يزولوا عن المنكر فعليه إنكاره بقلبه سواء كان في تقية أو لم يكن; لأن قوله: "إن لم يستطع" معناه أنه لا يمكنه إزالته بالقول فأباح له السكوت في هذه الحال". يُنظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤١، فتاوى قاضيخان ١/ ١٤، البناية ١١/ ٢٧١، تكملة البحر الرائق للطوري ٨/ ١٤٢. (٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٤٧. (٦) في (ب): وقت الصلاة. (٧) يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٧٣، البحر الرائق ١/ ٢٣٩، مراقي الفلاح ص ٦٦، الفتاوى الهندية ١/ ٤٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٧.