للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في كل مرة (١). (ظ) (٢)

وكذا لو صُبَّ فيه (٣) الخلُّ يصير طاهراً (٤).

الرغيفُ أو البصلُ إذا أُلقي في الخمر ثم صار خلّاً الصحيحُ أنّه طاهرٌ إذا لم يبقَ فيه رائحة الخمر (٥).

التِّبنُ النَّجسُ إذا جُعل في الطين إن كان التِّبنُ قائماً يرى (عينه) (٦) كان نجساً إن كان كبيراً، وإلا فلا (٧).

الجنبُ إذا دخل الحمّامَ واتّزر وصبّ الماءَ على جسده وخَرج يُحكم بطهارة الإزار وإن لم يعصرْه (٨).

إذا شرب الخمر ونام وسال من فِيهِ شيءٌ على وسادته إن كان لا يرى فيه رائحة الخمر يكون طاهراً ويطهرُ الفمُ بريقه (٩).


(١) يُنظر: الصفحة رقم ٢٠٣ من هذا البحث.
(٢) الفتاوى الظهيرية (٨/أ).
(٣) يعني دنَّ الخمر.
(٤) أي أن الخل مطهّر، وهذا مبنيٌّ على عدم اشتراط الماء للتطهير، يُنظر الصفحة رقم ٢٠٥ من هذا البحث.
(٥) لأن ما في أجزاء البصل أو الرغيف من أجزاء الخمر صار خلّاً.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٠٢، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٩٢، الفتاوى الهندية ١/ ٤٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٥.
(٦) في (ب): عنه.
(٧) لأنه مستهلك في الوجه الأول دون الثاني.
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٤٦، المحيط البرهاني ١/ ١٨٩، جامع رموز الرواية للقهستاني ١/ ٣٦٥، الفتاوى الهندية ١/ ٤٧.
(٨) هذا مبنيٌ على القول بنجاسة الماء المستعمل، أمّا على القول بخلاف ذلك فلا حاجة للتطهير أصلاً، كذا قرر ابنُ نجيم، ووجه عدم اشتراط العصر مع كون الثوب مما يُمكن عصره أن الصبّ أقيم مقام التكرار والعصر.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٩٧، البحر الرائق ١/ ٢٥٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٣٣.
(٩) يُنظر: الصفحة رقم ١٦٧ من هذا البحث.

<<  <   >  >>