للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خبز وجد في خلاله بعرٌ الفأرة إذا كان البعر على صلابته يُرمى البعر ويُؤكل الخبز (١).

خمرٌ صُبَّ في قدر الطعام ثم صُبَّ فيه الخلُّ وصار حامضاً بحيث لا يُمكن أكلُه لحموضته وحموضتها، حموضة الخل لا بأس بأكلها، وعلى هذا في جميع المسائل إذا صُبَّ فيه (الخمر) (٢) وصار خلّاً لا بأس بأكلها (٣).

الكلب إذا ولغ في عصيرٍ ثم تخمَّر ثم تخلَّل لا يحلُّ أكلُه؛ لأنّ لعاب الكلب لا يصير خلّاً (٤).

الخمر إذا صُبَّ في ماءٍ أو الماءُ إذا صُبَّ في خمرٍ ثمّ صار خلّاً يحلُّ أكلُه (٥).

الخّل النجس إذا صُبّ في خمرٍ فصار خلّاً يكون نجساً لأن النَّجس لم يتغير (٦).

(دَنُّ) (٧) الخمر إذا غُسل ثلاثاً إن كان عتيقاً مستعملاً يطهر، وإن كان جديداً يُغسل ثلاثاً ويُجفَّف


(١) لأن الصلابة التي في البعر تمنع اختلاط شيء من أجزائه بأجزاء الخبز.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٧٦، البناية ١/ ٤٣٧، البحر الرائق ١/ ٢٤٣، الفتاوى الهندية ١/ ٤٨.
(٢) في (ب) و (ج): الخل
(٣) لأن الخلّ تُحيل الخمر خلّاً، وهذا مبنيٌ على أصلين، أولهما: الطهارة بالاستحالة،، والثاني هنا: جواز تخليل الخمر بخلط أو نقل ونحوه، ودليل هذا ما رواه مسلم في صحيحه، [كتاب الأشربة، باب فضيلة الخل والتأدم به]، (٣/ ١٦٢١:برقم ٢٠٥١) عن عائشة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: «نعم الأدم - أو الإدام - الخل».
قال الجصّاص: "لم يفرق (يعني النبي) -صلى الله عليه وسلم- بين الخل المتخذ من الخمر وغيره، فهو على عمومه في الجميع".
يُنظر: مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٥٩، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٦/ ٣٨٧، المبسوط ٢٤/ ٧، البناية ١٢/ ٣٦١، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٥.
(٤) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٠٨، البناية ١/ ٧٤٠، البحر الرائق ١/ ٢٣٩، الفتاوى الهندية ١/ ٤٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٥.
(٥) لصيرورته خلّا.
يُنظر: البناية ١/ ٧٤١، فتح القدير ١/ ٢١٢، البحر الرائق ١/ ٢٣٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٥.
(٦) يُنظر: فتح القدير ١/ ٢١٢، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٩٧، الفتاوى الهندية ١/ ٤٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٥.
(٧) في (ج): دون.

<<  <   >  >>