يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٧٦، البناية ١/ ٤٣٧، البحر الرائق ١/ ٢٤٣، الفتاوى الهندية ١/ ٤٨. (٢) في (ب) و (ج): الخل (٣) لأن الخلّ تُحيل الخمر خلّاً، وهذا مبنيٌ على أصلين، أولهما: الطهارة بالاستحالة،، والثاني هنا: جواز تخليل الخمر بخلط أو نقل ونحوه، ودليل هذا ما رواه مسلم في صحيحه، [كتاب الأشربة، باب فضيلة الخل والتأدم به]، (٣/ ١٦٢١:برقم ٢٠٥١) عن عائشة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: «نعم الأدم - أو الإدام - الخل». قال الجصّاص: "لم يفرق (يعني النبي) -صلى الله عليه وسلم- بين الخل المتخذ من الخمر وغيره، فهو على عمومه في الجميع". يُنظر: مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٥٩، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٦/ ٣٨٧، المبسوط ٢٤/ ٧، البناية ١٢/ ٣٦١، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٥. (٤) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٠٨، البناية ١/ ٧٤٠، البحر الرائق ١/ ٢٣٩، الفتاوى الهندية ١/ ٤٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٥. (٥) لصيرورته خلّا. يُنظر: البناية ١/ ٧٤١، فتح القدير ١/ ٢١٢، البحر الرائق ١/ ٢٣٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٥. (٦) يُنظر: فتح القدير ١/ ٢١٢، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٩٧، الفتاوى الهندية ١/ ٤٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٥. (٧) في (ج): دون.