للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو صبَّ (الخمر) (١) على حنطة يغسل ثلاثاً ويجفف في كل مرة (٢).

البعر إذا وقع في المحلب عند الحلب فرمي من ساعته لا بأس به، وإن تفتت البعر في اللبن يصير نجساً لا يطهر بعد ذلك (٣). (ظ) (٤)

حُبّ [الماء] (٥) وُجد فيها بعرةٌ الماء نجس (٦).

والبعر إذا وقع (٧) في البئر، بعرَ الغنم أو الإبل إن كان رطباً يوجب التنجُّس، وإن كان كثيراً فاحشاً تنجس سواء كان صحيحاً منكسراً رطباً أو يابساً (٨). (خ) (٩)

بعرُ الفأرة إذا وقعت في حنطةٍ فطُحنت لا بأس بأكل الدقيق إلا أن يكون كثيراً يظهر أثره بتغير الطَّعم وغيره (١٠).


(١) في (ب): خمرا.
(٢) وهذا قول أبي يوسف، وهو فرعٌ على قوله بأنّ كلّ ما لا ينعصر بالعَصر كالخفِّ ونحوِه فالتجفيف له كالعصر، خلافاً لمحمد -رحمه الله-. يُنظر: الصفحة رقم ٢٠٤ من هذا البحث.
(٣) وهو مقيّد بأن يرمى البعر ولا يبقى له لون للضرورة؛ لأن من عادة الإبل والغنم البعر عند الحلب بخلاف تركه حتى يتفتّت؛ إذ لا ضرورة فيه.
يُنظر: المبسوط ١/ ٨٨، بدائع الصنائع ١/ ٧٤، العناية ١/ ١٠٠، درر الحكام ١/ ٢٥، مجمع الأنهر ١/ ٣٤.
(٤) الفتاوى الظهيرية (٨/أ).
(٥) ساقطة من (أ) و (ج).
(٦) يُنظر: الصفحة رقم ١٤٤ من هذا البحث.
(٧) في (ب): وقعت.
(٨) يُنظر: الصفحة رقم ١٥٩، والصفحة رقم ١٦٦ من هذا البحث.
(٩) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١١.
(١٠) للضرورة.

يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٨٩، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٧٧، حَلْبة المُجلّي ١/ ٤٢٤، الفتاوى الهندية ١/ ٤٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٩،

<<  <   >  >>