(٢) وهذا قول أبي يوسف، وهو فرعٌ على قوله بأنّ كلّ ما لا ينعصر بالعَصر كالخفِّ ونحوِه فالتجفيف له كالعصر، خلافاً لمحمد -رحمه الله-. يُنظر: الصفحة رقم ٢٠٤ من هذا البحث. (٣) وهو مقيّد بأن يرمى البعر ولا يبقى له لون للضرورة؛ لأن من عادة الإبل والغنم البعر عند الحلب بخلاف تركه حتى يتفتّت؛ إذ لا ضرورة فيه. يُنظر: المبسوط ١/ ٨٨، بدائع الصنائع ١/ ٧٤، العناية ١/ ١٠٠، درر الحكام ١/ ٢٥، مجمع الأنهر ١/ ٣٤. (٤) الفتاوى الظهيرية (٨/أ). (٥) ساقطة من (أ) و (ج). (٦) يُنظر: الصفحة رقم ١٤٤ من هذا البحث. (٧) في (ب): وقعت. (٨) يُنظر: الصفحة رقم ١٥٩، والصفحة رقم ١٦٦ من هذا البحث. (٩) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١١. (١٠) للضرورة.