للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحُمرة التي تظهر في المرقة من اللحم لا بأس بها (١).

وما بقي في اللحم و (العروق) (٢) من الدم بعد الذكاة طاهر (٣). (ظ) (٤)

الّلحم إذا كان عليه دمٌ مسفوحٌ كان نجساً، وإلا لا (٥).

الطائر إذا وقع في قِدْر (٦) ومات فيه إن وقع حالة الغليان فالكلُّ فاسدٌ (يراق) (٧) جميع ما كان فيه، وإن وقع بعد ما سكن عن الغليان تُصبُّ المرقة ويُغسل اللحم الذي كان فيه ويُؤكل (٨).

إذا صبَّ الطباخُ في القدر مكانَ الخلِّ خمراً غلطاً فالكلُّ نجسٌ لا يطهر أبداً، وكذا الحنطة إذا طبخت في الخمر لا تطهر أبداً (٩)

، (ف) (١٠) (١١)، والفتوى عليه (١٢). (ك) (١٣)


(١) للإجماع على العفو عنه.

يُنظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٢٨، مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢١/ ٥٢٢، تفسير القرطبي ٧/ ١٢٤.
(٢) في (أ): العرق.
(٣) لأنه ليس بمسفوح، ولمشقة الاحتراز عنه.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٦١، المحيط البرهاني ١/ ١٨٩، فتح القدير ١/ ٢٠٣، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٥٤.
(٤) الفتاوى الظهيرية (٨/أ).
(٥) لأنّ العفو إنما هو في اللحم الملتزق به الدم أصالة لا ما سال عليه، فيكون من جنس المسفوح النجس.
يُنظر: عيون المسائل ص ١٦، المحيط البرهاني ١/ ١٨٩، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٧٨، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٥٤.
(٦) أي: قدْرٌ فيه لحم.
(٧) في (ب) و (ج): يهراق.
(٨) والفرق بينهما أن الطائر إذا سقط في القدر حال غليانه فمات سرت نجاسة الميتة في اللحم بسبب الغليان، وإذا وقع في حال سكونه فمات فإن الميتة وسّخت اللحم ولم تنجسه.
يُنظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٤٥، عيون المسائل ص ٤٧٧، المحيط البرهاني ١/ ٢٠٢، الشُّرنبلاليّة ١/ ٤٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٣٤.
(٩) لأنّ نجاسة الخمر تشربت بسبب الطبخ في الحنطة ونحوها، فلا تستخرج إلا بالعصر، والعصر في الحنطة لا يتأتى؛ فلا تطهر أبداً.

يُنظر: عيون المسائل ص ٤٧٧، المبسوط للسرخسي ٢٤/ ٢٥، المحيط البرهاني ١/ ٢٠٢، البناية ١/ ٧٤٢.
(١٠) هذا العزو غير موجود في النسخ الثلاث، وأثبتّه من نسخة آيا صوفيا، اللوح رقم ١٤/أ.
(١١) فتاوى قاضيخان ١/ ١٣.
(١٢) وهذا قول أبي حنيفة، وفي التجنيس ودرر الحكام -كما هنا- أنّ الفتوى على قول أبي حنيفة.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٠٢، فتح القدير ١/ ٢١٠، البحر الرائق ١/ ٢٥١، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٣٤.
(١٣) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٢/ب).

<<  <   >  >>