للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رجلٌ دخل مَربِطاً (١) فأصاب رجلَه من الأرواث شيءٌ وصلّى، قالوا (٢):

لا بأس به ما لم يفحش؛ لعموم البلوى (٣).

البساطُ النّجسُ إذا أُلقي في الماء الجاري فجرى عليه الماء ليلةً يطهر (٤).

الآجُرُّ إذا تنجّس وهو غير مفروشٍ إن كان قديماً ومستعملاً يغسل ثلاثاُ فيطهر، وإن كان جديداً يغسل ثلاثاً ويجفّف في كل مرة (٥).

وإذا وُجد الشّعيرُ في بعر الغنم أو الإبل يُغسل ثلاثاً ويُؤكل، وإن كان في أخثاء البقر لا يؤكل (٦).

إذا أحرق الرَّجلُ رأسَ شاةٍ قد تلطّخت بالدّم ولم يغسله وطبخه في قدرٍ جاز، ولا يفسد المرقة؛ لأنّ الإحراق كالغَسل (٧). (ظ) (٨) (ف) (٩)


(١) المَربِط: موضع ربط الخيل ونحوها. يُنظر: الصحاح ٣/ ١١٢٧، المخصص ٢/ ١٠٨، لسان العرب ٧/ ٣٠٢.
(٢) لفظ "قالوا" يستعمل غالباً عند الحنفية فيما وقع فيه اختلاف بين مشايخ المذهب، وقد يستعمل لتضعيف القول كما عُرف ذلك عن المرغيناني في الهداية.

يُنظر: فتح القدير ٢/ ٣٣٠، عمدة الرعاية ١/ ٦٨، المذهب الحنفي للنقيب ١/ ٣٧٤.
(٣) يُنظر: الهداية ١/ ٣٨، العناية ١/ ٢٠٦، البحر الرائق ١/ ٢٤٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٢١.
(٤) أي أنه لا يُشترط العصر؛ لأنهم جعلوا إجراء الماء عليه قائماً مقام العصر، لكن قال ابن نجيم: " والتقدير بالليلة في مسألة البساط لقطع الوسوسة وإلا فالمذكور في المحيط: (قالوا: البساط إذا تنجس فأجري عليه الماء إلى أن يتوهم زوالها طهر؛ لأن إجراء الماء يقوم مقام العصر). اهـ ولم يقيده بالليلة. ".
يُنظر: درر الحكام ١/ ٤٦، البحر الرائق ١/ ٢٥٠، مجمع الأنهر ١/ ٦١، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٣٢.
(٥) والفرق بين الجديد والقديم أنّ الجديد يتشرّب النجاسة فاحتيج فيه إلى التجفيف بخلاف القديم.
يُنظر: المبسوط ٢٤/ ٢٥، المحيط البرهاني ١/ ٢٠١، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٧٦، الفتاوى الهندية ١/ ٤٢.
(٦) والفرق بينهما أن بعرَ الغنم والإبل صلبٌ فلا تتداخل النجاسة في أجزاء الشعير بخلاف أخثاء البقر.
يُنظر: فتح القدير ١/ ٢١١، البحر الرائق ١/ ٢٤٣، الفتاوى الهندية ١/ ٤٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٤٩.
(٧) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٠٥، تبيين الحقائق ٦/ ٢١٩، البناية ١/ ٧٤١، حاشية ابن عابدين ٦/ ٧٣٥.
(٨) لم أجده.
(٩) فتاوى قاضيخان ١/ ١٢، من غير التعليل.

<<  <   >  >>