للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا ذبح شاةً ومسح السّكين بصوفها يطهرُ إذا ذهب أثره، وكذلك السّيف إذا أصابته نجاسة فمسحه بخرقة وذهب أثر الدّم حتى لو قطع به بطيخاً يكون طاهراً (١). (ك) (٢)

ثوبٌ أصابته نجاسة رطبة فألقى عليها ثوباً وصلى، إن كان ثوباً يمكن أن يجعل من عرضه ثوبين كالنّهالي (٣) يجوز، وإن كان لا يمكن لا يجوز (٤). (ف) (٥)

وإن كانت النجاسة يابسةً جازت صلاته على كل حال؛ لأنها لا تلتصق بالثوب الملقى عليها (٦).

إذا نام الرجلُ على فراشٍ أصابه منيٌّ ويبس فعَرِق الرجل وابتلَّ الفراش من عرقه إن لم يظهر أثر البلل في جسده لا يتنجس بدنه، وإن كان العرق كثيراً حتى ابتلّ الفراش ثم أصاب بللُ الفراش جسدَه فظهر أثره في جسده يتنجَّس بدنُه (٧).


(١) لأن السكين والسيف ونحوهما لا تدخلها أجزاء النجاسة فاكتفي فيها بالمسح، ولأن غسل السيف والمرآة ونحو ذلك يفسدها فكان فيه ضرورة.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٠٤، تبيين الحقائق ١/ ٣٧، البناية ١/ ٧١٩، البحر الرائق ١/ ٢٣٧.
(٢) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٢/ب).
(٣) في طلبة الطلبة: "الأنماط جمع نمط بفتح النون والميم وهو بالفارسية نهالين" انتهى، والنمط: ظِهارة الفراش، فالظاهر أن المراد ثوب له وجهان خيط أطراف بعضهما ببعض. يُنظر: طلبة الطلبة ص ١٤٩، لسان العرب ٧/ ٤١٧، القاموس المحيط ١/ ٦٩٠.
(٤) يُنظر: الصفحة رقم ٢٠٢ من هذا البحث.
(٥) فتاوى قاضيخان ١/ ١٢، ونصُّه: "ثوب أصابته نجاسة رطبة فألقي عليها ثوباً وصلى إن كان ثوباً يمكن أن يجعل من عرضه ثوبين كالنهالي يجوز في قول مُحَمَّد -رحمه الله-، وإن كان لا يمكن أن يجعل من عرضه ثوبين لا يجوز".
(٦) وهذا مقيد بكونه صالحاً لستر العورة في الصلاة.
يُنظر: البحر الرائق ١/ ٢٨٢، الفتاوى الهندية ١/ ٦٢، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٠٨.
(٧) لأن ظهور الأثر من طعم أو لون أو ريح دليل وجود النجاسة.
يُنظر: تبيين الحقائق ٦/ ٢١٩، مراقي الفلاح ص ٦٦، الفتاوى الهندية ١/ ٤٧، حاشية ابن عابدين ٦/ ٧٣٣.

<<  <   >  >>