يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٠٤، تبيين الحقائق ١/ ٣٧، البناية ١/ ٧١٩، البحر الرائق ١/ ٢٣٧. (٢) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٢/ب). (٣) في طلبة الطلبة: "الأنماط جمع نمط بفتح النون والميم وهو بالفارسية نهالين" انتهى، والنمط: ظِهارة الفراش، فالظاهر أن المراد ثوب له وجهان خيط أطراف بعضهما ببعض. يُنظر: طلبة الطلبة ص ١٤٩، لسان العرب ٧/ ٤١٧، القاموس المحيط ١/ ٦٩٠. (٤) يُنظر: الصفحة رقم ٢٠٢ من هذا البحث. (٥) فتاوى قاضيخان ١/ ١٢، ونصُّه: "ثوب أصابته نجاسة رطبة فألقي عليها ثوباً وصلى إن كان ثوباً يمكن أن يجعل من عرضه ثوبين كالنهالي يجوز في قول مُحَمَّد -رحمه الله-، وإن كان لا يمكن أن يجعل من عرضه ثوبين لا يجوز". (٦) وهذا مقيد بكونه صالحاً لستر العورة في الصلاة. يُنظر: البحر الرائق ١/ ٢٨٢، الفتاوى الهندية ١/ ٦٢، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٠٨. (٧) لأن ظهور الأثر من طعم أو لون أو ريح دليل وجود النجاسة. يُنظر: تبيين الحقائق ٦/ ٢١٩، مراقي الفلاح ص ٦٦، الفتاوى الهندية ١/ ٤٧، حاشية ابن عابدين ٦/ ٧٣٣.