للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والبدن لا يطهر من جميع ذلك إلا بالغسل (١).

إذا أصاب الثوبَ منيٌّ فَفُرك ثم أصابه ماءٌ يعود نجساً على الأصح (٢). (خ) (٣)

بخلاف الأرض إذا أصابتها النّجاسة ثمّ يبست وذهب أثرها لا يعود نجساً على الأصحّ، فلو رشَّ عليها الماءَ وجلس عليها لا بأس (٤).


(١) يعني أن الحتّ والمسح ونحوهما لا تجزئ في إزالة النجاسة عن البدن؛ لأن نصّ الفرك ورد في الثوب دون البدن، ولأن لين البدن يمنع زوال أثر النجاسة بالحتّ، والذي في ظاهر الرواية: التسوية بين البدن والثوب في فرك المني اليابس كما في مراقي الفلاح.
يُنظر: المبسوط ١/ ٨١، بدائع الصنائع ١/ ٨٤، العناية ١/ ٩٨، مراقي الفلاح ص ٦٩.
(٢) لأن قليل النجاسة الباقي بعد الفرك عفو في حق جواز الصلاة للضرورة، لا أن المحل يطهر حقيقة، فإذا وصل إليه الماء بعدُ فهذا ماء قليل جاوره قليل نجاسة فينجسه، وهذه المسألة لها نظائر منها ما سيذكره المؤلف في المسألة التالية، وما نقله المؤلف عن الخلاصة من التصحيح هو المنقول عن أبي حنيفة وصححه القدوري، والكاساني، والزيلعي، وعندهما: لا يعود نجساً، وذكر ابن الهمام، وابن نجيم، والشرنبلالي أن الصواب اعتبار الطهارة في كل هذه النظائر.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٨٥، الاختيار ١/ ٣٢، الجوهرة النيرة ١/ ٣٧، فتح القدير ١/ ٢١٤، البحر الرائق ١/ ٢٣٨، مراقي الفلاح ص ٦٩.
(٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٤٢، ونصُّه: " المنيُّ إذا فُرك عن الثوب وذهب أثره فأصابه ماء فيه روايتان، والمختار أنه لا يعود نجساً، وفي التجريد في الثوب إذا أصابه ماء ينجس، وكذا الخفُّ إذا جفّ ثم أصابه ماء، وكذا الأرض في الروايات المشهورة". انتهى، وفي البحر الرائق ١/ ٢٣٨: "فأما مسألة المني فقال قاضي خان في فتاويه: والصحيح أنه يعود نجسا وفي الخلاصة المختار أنه لا يعود نجسا".
قلت: فالظاهر من النقل عن الخلاصة مع ما ذكره ابن نجيم أن المؤلف -رحمه الله- وهِم في المسألة أو في عزوها.
(٤) كلاهما قيل فيه بالعود وعدم العود، والقول الثالث: التفريق، وهو الذي مشى عليه المؤلف، والفرق فيما يظهر أن مِن طبع الأرض تحويل الأشياء إلى طبعها فلا يضر ورود الماء عليها بخلاف الثوب والبساط ونحوهما، وقد أطال ابن نُجيم في تتبع هذه النظائر ثم قال: "فالحاصل أن التصحيح والاختيار قد اختلف في كل مسألة منها كما ترى فالأولى اعتبار الطهارة في الكل كما يفيده أصحاب المتون حيث صرحوا بالطهارة في كلٍّ، وملاقاة الماء الطاهر للطاهر لا توجب التنجس".
يُنظر: المبسوط ١/ ٢٠٥، الاختيار ١/ ٣٢، البناية ١/ ٧٠٧، فتح القدير ١/ ٢١٤، البحر الرائق ١/ ٢٣٨.

<<  <   >  >>