ويُنظر في فقه المسألة: الهداية ١/ ٣٦، تبيين الحقائق ١/ ٧٠، العناية ١/ ٩٥، درر الحكام ١/ ٤٦. (٢) لأنّ الرطب إذا مُسح بالأرض يتلطخ به الخفُّ أكثر مما كان فلا يطهره بخلاف اليابس. يُنظر: الهداية ١/ ٣٦، تبيين الحقائق ١/ ٧٠، البناية ١/ ٧٠٧، فتح القدير ١/ ١٩٥. (٣) وهذا قول أبي يوسف لعموم حديث أبي سعيد السابق ولما علل به المؤلف، قال ابن الهمام: " وعلى قول أبي يوسف أكثر المشايخ وهو المختار لعموم البلوى". يُنظر: الهداية ١/ ٣٦، الاختيار ١/ ٣٣ العناية ١/ ١٩٥، البناية ١/ ٧٠٧، فتح القدير ١/ ١٩٥. (٤) لأن المسح بالأرض يكثِّرُه ولا يطهِّره، بخلاف المتجسد. يُنظر: الاختيار ١/ ٣٣، البناية ١/ ٧١١، فتح القدير ١/ ١٩٦، البحر الرائق ١/ ٢٣٤. (٥) يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٧٠، العناية ١/ ٩٥. (٦) يُنظر: الهداية ١/ ٣٦، تبيين الحقائق ١/ ٧٠، فتح القدير ١/ ١٩٦، البحر الرائق ١/ ٢٣٤. (٧) يعني أن الحتَّ والمسح إنما هو في الخف والنعل دون الثوب فلا بدّ من غسله لتطهيره من النجاسة وإن يبست؛ لأن الثوب لتخلخله يتداخله كثير من أجزاء النجاسة فلا يخرجها إلا الغسل. يُنظر: الاختيار ١/ ٣٣، درر الحكام ١/ ٤٦، فتح القدير ١/ ١٩٦، النهر الفائق ١/ ١٤٢. (٨) وهذا مقيّدٌ بالمنيّ اليابس، فإن كان رطباً وجب فيه الغَسل، ودليل استثناء المني اليابس بالفرك ما أخرجه مسلم في صحيحه، [كتاب الطهارة، باب حكم المني]، (١/ ٢٣٨:برقم ٢٨٨) عن علقمة، والأسود، أن رجلا نزل بعائشة، فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة: «إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تر نضحت حوله ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فركا فيصلي فيه». يُنظر: الأصل ١/ ٩، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٨، المبسوط ١/ ٨١، بدائع الصنائع ١/ ٨٤، العناية ١/ ١٩٧.