للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على كل واحد منهما نجاسة أقل من قدر الدرهم ولو جمعا يكون أكثر من درهم فإنه يجمع بينهما ويمنع جواز الصلاة (١).

ولو صلّى في ثوبٍ ذي طاقين فأصابت النّجاسةُ أحدَ الطّاقين ونفذت إلى الآخر على قول أبي يوسف -رحمه الله- هو كثوبٍ واحدٍ لا يمنع جواز الصلاة، وعلى قول محمد -رحمه الله- (٢) أنّه يمنع، وقول أبي يوسف أوسع، وقول محمد أحوط (٣). (ف) (٤)

إذا جُعل السِّرقين في الطين وطُيّن به شيءٌ فيبِس فوقع عليه منديلٌ مبلولٌ لا يتنجس (٥).

السِّرقين الجافُّ أو الترابُ النّجس إذا هبَّتْ به الريحُ فأصاب ثوباً لا يتنجّسُ ما لم يُر فيه النجاسة، ولو كان الثوبُ مبلولاً يتنجَّس، والنُّدوُّة لا تعتبر (٦)، هو المختار (٧). (ظ) (٨)


(١) يعني أنّه لا يعتبر نفوذ المقدار إلى الوجه الآخر إذا كان الثوب واحدا لأن النجاسة حينئذ واحدة في الجانبين فلا يعتبر متعددا، بخلاف ما إذا كانا ثوبين لتعددها فيمنع.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٣٨، الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٤١، المحيط البرهاني ١/ ٢٨٣، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٢٦٠، فتح القدير ١/ ٢٠٢.
(٢) يُنظر قولهما: بدائع الصنائع ١/ ٨٣، المحيط البرهاني ١/ ٢٨٣، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٢٦٠، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٧٣.
(٣) يُنظر: الصفحة رقم ٢٠٢ من هذا البحث.
(٤) يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ١١.
(٥) لأنّ السرقين مستهلك في الطين.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٨٩، البناية ١/ ٣٦٦، فتح القدير ١/ ٢٠١، البحر الرائق ١/ ١٢٨، الفتاوى الهندية ١/ ٤٧.
(٦) قياساً على ما يبقى من الرطوبة بعد العصر في المرة الثالثة بحيث لا يتقاطر بعد لو عصر.
يُنظر:: المحيط البرهاني ١/ ١٨٩، مراقي الفلاح ص ٦٦، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٥٩، حاشية ابن عابدين ٦/ ٧٣٣، منحة الخالق ١/ ٢٤٤.
(٧) وهو المختار في الوقاية والدرر والملتقى والسراج الوهاج والبزازية كما نقله عنهم ابن عابدين في منحة الخالق ١/ ٢٤٠.
(٨) الفتاوى الظهيرية (٧/ب).

<<  <   >  >>