يُنظر: المبسوط ٢/ ١٣٨، الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٤١، المحيط البرهاني ١/ ٢٨٣، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٢٦٠، فتح القدير ١/ ٢٠٢. (٢) يُنظر قولهما: بدائع الصنائع ١/ ٨٣، المحيط البرهاني ١/ ٢٨٣، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٢٦٠، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٧٣. (٣) يُنظر: الصفحة رقم ٢٠٢ من هذا البحث. (٤) يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ١١. (٥) لأنّ السرقين مستهلك في الطين. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٨٩، البناية ١/ ٣٦٦، فتح القدير ١/ ٢٠١، البحر الرائق ١/ ١٢٨، الفتاوى الهندية ١/ ٤٧. (٦) قياساً على ما يبقى من الرطوبة بعد العصر في المرة الثالثة بحيث لا يتقاطر بعد لو عصر. يُنظر:: المحيط البرهاني ١/ ١٨٩، مراقي الفلاح ص ٦٦، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٥٩، حاشية ابن عابدين ٦/ ٧٣٣، منحة الخالق ١/ ٢٤٤. (٧) وهو المختار في الوقاية والدرر والملتقى والسراج الوهاج والبزازية كما نقله عنهم ابن عابدين في منحة الخالق ١/ ٢٤٠. (٨) الفتاوى الظهيرية (٧/ب).