للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا قام المصلي على مكان [طاهر] (١) ثم تحوّل إلى مكانٍ نجسٍ ثم عاد إلى الأول إن لم يمكث على النّجاسة مقدارَ ما يُمكنه فيه أداء أدنى ركن جازت صلاته، وإلا فلا (٢).

إذا صلى ومعه نافِجَةُ (٣) مسكٍ إن كانت النافِجَة يابسة جازت صلاته؛ لأنه بمنزلة المدبوغة، وإن كانت رطْبة فإن كانت نافِجَة دابة مذبوحة جازت صلاته؛ لأنّها طاهرة، وإن لم تكن مذبوحة فصلاته فاسدة (٤).

والمسك حلالٌ على كل حالٍ يؤكل في الطعام ويجعل في الأدوية، ولا يقال بأنّ المسك دم؛ لأنّها وإن كانت دماً فقد تغيرت فيصير [طاهراً] (٥) كرماد العذِرة (٦).

الصبيُّ إذا بال في التَّنُّورِ أو مسحت المرأة التَّنُّورَ بخرقة مبلولة نجسة ثم خبزت إن كانت النجاسة قد يبست ولم تبق بِلّتها قبل إلصاق الخبز بالتنور لا يتنجس الخبز؛ لأنّ النّار لما أكلت البِلّة صارت كالأرض إذا يبِست بالشمس، وإن ألصقت الخبز بالتنور حال قيام البلّة فالخبز نجس (٧).

وإن صلّى في ثوب ذي طاقٍ واحدٍ كالقميص وعليه نجاسةٌ أقلُّ من قدر الدرهم وقد نفذت النجاسة إلى الجانب الآخر فلو جُمعا يكون أكثر من قدر الدرهم لا يمنع جواز الصلاة، ولو صلّى في ثوبين


(١) سافطة من (أ).
(٢) لوجوب طهارة مكان المصلي.
يُنظر: مختصر القدوري ص ٢١، بدائع الصنائع ١/ ٢٨٢، فتح القدير ١/ ١٩٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٠١.
(٣) النافِجة: جلدة يكون فيها المسك، وأصله: دم يجتمع في كيس فى سرة الظبية، ثم يتقور ويسقط. يُنظر: النظم المستعذب ١/ ٢٣٨، مختار الصحاح ص ٣١٥، تاج العروس ١٣/ ٢٩١.
(٤) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٧٣، تبيين الحقائق ١/ ٢٦، درر الحكام ١/ ٢٥، الفتاوى الهندية ١/ ٢٤.
(٥) ساقطة من (أ).
(٦) يُنظر: البناية ١/ ٧٤٢، البحر الرائق ١/ ٢٤٤، مراقي الفلاح ص ٧٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٠٩.
(٧) وهذ لأن النجاسة تطهر باستحالة عينها لتبدل حقيقتها.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٠٥، تبيين الحقائق ١/ ٧٦، البناية ١/ ٧٤٢، حاشية ابن عابدين ٦/ ٧٣٥.

<<  <   >  >>