للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

البُورِياء (١) من القصب يُغسل ثلاثاً ويَطهر بلا خلاف؛ لأنه لا يُنشِّف (٢) النجاسة (٣).

والآجُرُّ (٤) إذا كانت مفروشةً فحُكمها حكم الأرض يطهر بالجفاف، وإن كانت موضوعة وتُنقل إن كانت النجاسة على الجانب الذي يلي الأرض جازت الصلاة عليها، وإن كانت على الجانب الذي قام عليها المصلي لا يجوز (٥).

(ق)

إذا أراد أن يصلّي على أرضٍ عليها نجاسة فكَبَسها بالتراب ينظر إن كان التراب قليلاً بحيث لو استشمه يجد رائحة النجاسة لا يجوز، وإن كان التراب كثيراً لا يجد ريح النجاسة يجوز (٦).

الحجرُ إذا أصابته النجاسةُ إن كان حجراً صلباً لا يتشرَّب النجاسة كحجر الرّحى يكون يُبسُه طهارتَه، وإن كان يتشرَّب لا يَطهُر إلا بالغَسل (٧).


(١) البُورِياء: الحصير المصنوع من القصب، فارسية معربة، وهي بالعربية: بُورِيّ. يُنظر: الصحاح ٢/ ٥٩٨، المغرب ص ٤٢، القاموس المحيط ١/ ٣٥٤.
(٢) يعني: لا يتشرّبها كما في بدائع الصنائع ١/ ٨٨.
(٣) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٨٨، فتح القدير ١/ ٢١٠، البحر الرائق ١/ ٢٣٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ٤٦.
(٤) الآجر: نوع من الحجارة لها خروق يوقد عليها حتى إذا نضجت بني بها. يُنظر: المخصص ١/ ٥٠٦، مختار الصحاح ص ١٣، لسان العرب ٣/ ٣٥٢، ٤/ ١١.
(٥) لأنها في الوجه الأول حيث لا تُنقل ولا تُحوّل من مكان إلى آخر حكمها حكمُ الأرض بخلاف الوجه الثاني فليست فيه بأرض.

يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٥، فتح القدير ١/ ١٩٩، البحر الرائق ١/ ٢٣٧، الفتاوى الهندية ١/ ٤٤.
(٦) لأن وجود الرائحة دليل على كون الحائل غير صالح للحيلولة بين النجاسة والمصلي.
يُنظر: فتح القدير ١/ ١٩٩، البحر الرائق ١/ ٢٣٨، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٠٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٢٦.
(٧) يعني: ولا يطهر بالجفاف لتشربه النجاسة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٨٨، حَلْبة المُجلّي ١/ ٥٣٥، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٦٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٢.

<<  <   >  >>