(٢) يعني: لا يتشرّبها كما في بدائع الصنائع ١/ ٨٨. (٣) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٨٨، فتح القدير ١/ ٢١٠، البحر الرائق ١/ ٢٣٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ٤٦. (٤) الآجر: نوع من الحجارة لها خروق يوقد عليها حتى إذا نضجت بني بها. يُنظر: المخصص ١/ ٥٠٦، مختار الصحاح ص ١٣، لسان العرب ٣/ ٣٥٢، ٤/ ١١. (٥) لأنها في الوجه الأول حيث لا تُنقل ولا تُحوّل من مكان إلى آخر حكمها حكمُ الأرض بخلاف الوجه الثاني فليست فيه بأرض.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٥، فتح القدير ١/ ١٩٩، البحر الرائق ١/ ٢٣٧، الفتاوى الهندية ١/ ٤٤. (٦) لأن وجود الرائحة دليل على كون الحائل غير صالح للحيلولة بين النجاسة والمصلي. يُنظر: فتح القدير ١/ ١٩٩، البحر الرائق ١/ ٢٣٨، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٠٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٢٦. (٧) يعني: ولا يطهر بالجفاف لتشربه النجاسة. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٨٨، حَلْبة المُجلّي ١/ ٥٣٥، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٦٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٢.