يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٤٠، البناية ١/ ٧٤٢، فتح القدير ١/ ٢١١، حَلْبة المُجلّي ١/ ٥٠٥، البحر الرائق ١/ ٣٧، حاشية ابن عابدين ١/ ١٣٨. (٢) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٢/ب). (٣) هذا السياق مشكلٌ، وفي النوازل لأبي الليث السمرقندي ص ١٣٧ سياقٌ أتمّ من هذا، جاء فيه: "وسُئل أبو بكر الإسكاف عن رجلٍ امتخط في ثوبه فوجد في ذلك الثوب أثر الدم، هل ينجُس الثوب؟ قال: نعم، قيل له: إنّ أبا عبد الله القلانسي كان يقول: إنّ الدم إذا لم يسل عن رأس الجراح فهو طاهر. قال أبو بكر: إياك وزلّة العالم. قال الفقيه أبو الليث: وكان الفقيه أبو جعفر يقول: هو نجس سواء كان الدم سائلاً أو لم يكن كما قال أبو بكر. وقد قال جماعة من الفقهاء من أصحابنا: إنّ كل دم لا يكون حدثاً لا يكون نجساً".
وفي فتاوى قاضيخان ١/ ١٢: "إذا امتخط الرجل في ثوب ورأى فيه أثر الدم لا ينجسه؛ لأن كل ما لا يكون حدثاً لا يكون نجساً". ويُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٤١، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٣، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٥٤، حاشية ابن عابدين ١/ ١٤٠. (٤) التمويه: إدخالُ الحديد كالسّكين ونحوها النارَ حتى تصير كالجمر ثم تُطفأ في الماء، كما في حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٦١. (٥) ساقطة من (أ) و (ب) (٦) هاتان المسألتان -كما نبّه الكاساني والزيلعي وغيرهما- فرعٌ على قول أبي يوسف بأنّ كلّ ما لا ينعصر بالعَصر كالخفِّ ونحوِه فالتجفيف له كالعصر، خلافاً لمحمد -رحمه الله-. يُنظر: الصفحة رقم ٢٠٤ من هذا البحث. ويُنظر أيضاً: بدائع الصنائع ١/ ٨٨، الاختيار ١/ ٣٦، تبيين الحقائق ١/ ٧٦، فتح القدير ١/ ٢١٠، النهر الفائق ١/ ١٥١.