للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ماءُ فمِ النائمِ إذا أصاب الثّوبَ فهو طاهرٌ سواءٌ كان من ماء الفم أو منبعثاً من الجوف؛ لأن الغالب أنّ الماء الذي يخرج من الفم حالة النوم يتولّد من البلغم فيكون طاهراً كيف ما كان، وعليه الفتوى (١). (ك) (٢)

رجلٌ امتخط في ثوبٍ فوجد في ذلك الثوب أثرَ الدم فإن لم يسل الدّمُ عن رأس الجراحة لا يضره؛ لأنّ ما ليس بحدثٍ لا يكون نجساً (٣)

. (س)

اللّحم إذا طُبخ بالخمر، والحديد إذا مُوِّه (٤) بماءٍ نجسٍ عند محمد [-رحمه الله-] (٥) لا يطهر أبداً، وعند أبي يوسف -رحمه الله- يغلى اللحم في الماء الطاهر ثلاثاً فيطهر، والحديد يموّه بالماء الطاهر ثلاثاً، ويبرّد في كل مرة فيطهر (٦).


(١) وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وهو المصحح في التجنيس، والبناية، والدر المختار وغيرها.
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٤٠، البناية ١/ ٧٤٢، فتح القدير ١/ ٢١١، حَلْبة المُجلّي ١/ ٥٠٥، البحر الرائق ١/ ٣٧، حاشية ابن عابدين ١/ ١٣٨.
(٢) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٢/ب).
(٣) هذا السياق مشكلٌ، وفي النوازل لأبي الليث السمرقندي ص ١٣٧ سياقٌ أتمّ من هذا، جاء فيه: "وسُئل أبو بكر الإسكاف عن رجلٍ امتخط في ثوبه فوجد في ذلك الثوب أثر الدم، هل ينجُس الثوب؟ قال: نعم، قيل له: إنّ أبا عبد الله القلانسي كان يقول: إنّ الدم إذا لم يسل عن رأس الجراح فهو طاهر. قال أبو بكر: إياك وزلّة العالم. قال الفقيه أبو الليث: وكان الفقيه أبو جعفر يقول: هو نجس سواء كان الدم سائلاً أو لم يكن كما قال أبو بكر. وقد قال جماعة من الفقهاء من أصحابنا: إنّ كل دم لا يكون حدثاً لا يكون نجساً".

وفي فتاوى قاضيخان ١/ ١٢: "إذا امتخط الرجل في ثوب ورأى فيه أثر الدم لا ينجسه؛ لأن كل ما لا يكون حدثاً لا يكون نجساً".
ويُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٤١، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٣، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٥٤، حاشية ابن عابدين ١/ ١٤٠.
(٤) التمويه: إدخالُ الحديد كالسّكين ونحوها النارَ حتى تصير كالجمر ثم تُطفأ في الماء، كما في حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٦١.
(٥) ساقطة من (أ) و (ب)
(٦) هاتان المسألتان -كما نبّه الكاساني والزيلعي وغيرهما- فرعٌ على قول أبي يوسف بأنّ كلّ ما لا ينعصر بالعَصر كالخفِّ ونحوِه فالتجفيف له كالعصر، خلافاً لمحمد -رحمه الله-. يُنظر: الصفحة رقم ٢٠٤ من هذا البحث.
ويُنظر أيضاً: بدائع الصنائع ١/ ٨٨، الاختيار ١/ ٣٦، تبيين الحقائق ١/ ٧٦، فتح القدير ١/ ٢١٠، النهر الفائق ١/ ١٥١.

<<  <   >  >>