للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو غُسل الثوبُ النّجسُ بغير الماء من المائعات الطاهرة كالخلِّ وماءِ الورد والباقلاء والرُبِّ (١) والمرّيّ واللبن والدهن والسمن جاز (٢).

ولا يجوز إزالة النجاسة من البدن والعضو بالمائعات (٣). (خ) (٤)

إذا صلّى مع مَرارة الشاة (٥) فمَرارة كلِّ شيءٍ كبولِه، فكلُّ حكمٍ ظهر في حقِّ البول فهو الحكمُ في المَرارة (٦). (ك) (٧)

البعير إذا اجترّ (٨) فأصاب الثوبَ فحكمُه حكمُ سِرقينه (٩). (ن) (١٠)


(١) الرُّبّ: الشراب المطبوخ من عصير العنب. يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/ ١٣٧، لسان العرب ١٥/ ١١، عمدة القاري ٢٣/ ٢٠٠.
(٢) يُنظر: الصفحة رقم ٢٠١ من هذا البحث.
(٣) لأن غَسلَ البدن طريقُه العبادة فاختص بالماء كالوضوء، وغسل الثوب طريقه إزالة النجاسة فلم يختص بالماء كالحت، وهذا تفريق أبي يوسف، والقول الثاني في المذهب: أن البدن كالثوب في الجواز، وهو المصرّح به في الهداية والكنز وغيرهما، وتقرير أبي يوسف ضعّفه البابرتي قائلا: "وهو ضعيف؛ لأن الكلام فيما إذا كانت عين النجاسة قائمة بالبدن، ولا فرق بين إزالتها منه وإزالتها من الثوب".
يُنظر: المبسوط ١/ ٩٦، الهداية ١/ ٣٦، كنز الدقائق ص ١٥٢، العناية ١/ ١٥٩.
(٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٤٠.
(٥) مَرارة الشاة: ماءٌ أخضرٌ مُرٌ يكون في جوف الشاة. يُنظر: لسان العرب ٥/ ١٧٠، القاموس المحيط ١/ ٤٧٤.
(٦) أي: فإن كان بوله نجساً مغلظاً أو مخففاً فهي كذلك خلافا ووفاقا؛ لأنه توارى في جوفه، كالماء إذا وصل إلى جوفه ثم قاءه فحكمه حكم بوله.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٧٤، الاختيار ١/ ٣٣، فتح القدير ١/ ٢٠٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٤٩.
(٧) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٢/ب).
(٨) اجترّ البعير من الجِرّة وهي: ما يُخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه. يُنظر: العين ٦/ ١٤، النهاية في غريب الحديث والأثر ١/ ٢٥٩، لسان العرب ٤/ ١٣٠.
(٩) يعني: فهو نجس؛ لأنه توارى في جوفه، كالماء إذا وصل إلى جوفه ثم قاءه.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٧٤، الاختيار ١/ ٣٣، فتح القدير ١/ ٢٠٥، البحر الرائق ١/ ٢٤٢.
(١٠) النوازل لأبي الليث السمرقندي ص ١٣٧.

<<  <   >  >>