للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعَلِم (أنها وقعت) (١) فيها أول مرة والحنطة تغيرت بالماء النجس يراق، ولا يشتغل بغَسله (٢)، ولو جُعل بَذراً فحسن (٣).

وأصلُ هذا أنَّ كلَّ ما ينعصر [بالعصر] (٤) كالثّوب ونحوه يطهر بالغسل ثلاثاً، وكلُّ ما لا ينعصر بالعَصر كالخفِّ ونحوِه فالتجفيف كالعصر عند أبي يوسف -رحمه الله- (٥).

وما لا ينعصر بالعصر إذا تشرب فيه الماء النجس يغسل ثلاث مرات ويجفف في كل مرة فيطهر بشرط أن لا يبقى فيه طعم النجاسة ولا لونه ولا ريحه (٦).

وبالغَسل ثلاثاً يطهرُ ظاهرُه لا باطنُه حتى لو وقعت قطعةٌ منها في الماء القليل بعد الغَسل ثلاثا ينجّسه (٧).

وحدّ التجفيف أن لا تبقى الندوّة (٨).


(١) في النسخ الثلاث: (أنه وقع)، والتصويب من مصدر المؤلف، وهو الموافق للسياق.
(٢) يعني الحنطة.
(٣) قال في الخلاصة في الفتاوى ١/ ٤٠: "وفي مجموع النوازل: لكن هذا قول محمد، أما على قياس قول أبي يوسف فيطهر بالغسل ثلاثأ، والتجفيف في كلّ مرة".
(٤) ساقطة من (أ).
(٥) خلافاً لمحمد، ووجه قوله أن الغسل إنما يزيل ما على ظاهر ما لا ينعصر، فأما ما تشرب فيها، فلا يستخرج إلا بالعصر، والعصر في الخف لا يتأتّى، ومثلها الحنطة كما سبق، ووجه قول أبي يوسف أنّ للتجفيف أثرا في استخراج النجاسة فيقوم مقام العصر إذ لا طريق سواه والحرج موضوع، ومحمد يقول: لا يطهر أبدا؛ لأن الطهارة بالعصر وهو مما لا ينعصر، وفي درر الحكام ومجمع الأنهر أن الفتوى على قول أبي يوسف.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٧٦، بدائع الصنائع ١/ ٨٨، العناية ١/ ٢١١، درر الحكام ١/ ٤٥، مجمع الأنهر ١/ ٦١.
(٦) هذا التفريع على قول أبي يوسف الذي قرره المؤلف. يُنظر: المصادر السابقة.
(٧) لم أقف على وجه هذا، لكن ربما لأنهم علّلوا بالضرورة في أصل المسألة فلا تُتجاوز؛ إذِ الضرورة تقدّر بقدْرها.
يُنظر: البناية ١/ ٧١٩، البحر الرائق ١/ ٢٥١، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٦١، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٣٢.
(٨) أي الرطوبة، وقال في المحيط البرهاني ١/ ٢٠١: "وحدّ التجفيف أن يترك في كل مرة حتى ينقطع التقاطر وتذهب الندوة ولا يشترط اليبس".

<<  <   >  >>