يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٧٦، بدائع الصنائع ١/ ٨٩، البحر الرائق ١/ ٢٣٨، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٧١. (٢) لزوال أثر النجاسة. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٧٦، بدائع الصنائع ١/ ٨٩، البحر الرائق ١/ ٢٣٨. (٣) يعني أن جفاف النجاسة التي على الأرض كافٍ في تطهيرها، ودليل ذلك ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان]، (١/ ٤٥:برقم ١٤٧) من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: «كانت الكلاب تبول، وتقبل وتدبر في المسجد، في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك». يُنظر: الهداية ١/ ٣٧، العناية ١/ ١٩٩، فتح القدير ١/ ١٩٩، البحر الرائق ١/ ٢٣٧. (٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٤١. (٥) الدَّنّ: الجرة الضخمة يوضع فيها الخمر ونحوه. يُنظر: المخصص ٣/ ١٩٩، لسان العرب ١٣/ ١٥٩. (٦) يعني أن الدنَّ عتيقٌ لا جديد، كما في الهداية ٤/ ٣٩٨ و تبيين الحقائق ٦/ ٤٨. (٧) في (أ): وشد.