للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأرضُ إذا أصابتها النجاسة يُصبُّ الماء عليها ويُدلك بعد ذلك وتُنشَّف بخرقة، إذا فُعل ذلك ثلاثاً طهُرت (١).

وإن لم يُفعل ذلك لكن صُبّ عليها ماءٌ كثيرٌ حتى عُرف أنه زالت النجاسة ولا يوجد في ذلك الموضع لونٌ ولا ريحٌ ثم تركه حتى يبس كان طاهراً (٢).

وكذا في كلّ أرض نجسة (٣). (خ) (٤)

الفأرة إذا وقعت في دَنِّ (٥) نشاستج وماتت فيه وقد تناهى أمره (٦) يَطهُر بالغسل ثلاثاً.

ولو وقعت في أول الوَهلة بأن أُدخلت الحنطةُ في الدنّ وصَبّ الماءَ وتَرك رأسَ الدنّ مفتوحاً يوماً، ثم أهريق، ثم صَبَّ فيها ماءً جديداً (وسَدَّ) (٧) رأسَ الدنّ فلما فتحوا الدَّنّ وجدوا فأرة ميتة فيها منتفخة


(١) لأنّ الصبّ والدلك بمنزلة غسل الثوب في الإجانة والتنشيف بمنزلة العصر، وهذا مقيّد بما إذا كانت الأرض رخوة، فإن صلبة فإن كانت صَعودا فإنّه يُحفر في أسفلها حفيرة، ويصب الماء عليها ثلاث مرات، ويزال عنها إلى الحفيرة، ثم تكبر الحفيرة، وإن كانت مستوية بحيث لا يزول الماء عنها لا تغسل، لعدم الفائدة في الغسل.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٧٦، بدائع الصنائع ١/ ٨٩، البحر الرائق ١/ ٢٣٨، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٧١.
(٢) لزوال أثر النجاسة.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٧٦، بدائع الصنائع ١/ ٨٩، البحر الرائق ١/ ٢٣٨.
(٣) يعني أن جفاف النجاسة التي على الأرض كافٍ في تطهيرها، ودليل ذلك ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان]، (١/ ٤٥:برقم ١٤٧) من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: «كانت الكلاب تبول، وتقبل وتدبر في المسجد، في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك».
يُنظر: الهداية ١/ ٣٧، العناية ١/ ١٩٩، فتح القدير ١/ ١٩٩، البحر الرائق ١/ ٢٣٧.
(٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٤١.
(٥) الدَّنّ: الجرة الضخمة يوضع فيها الخمر ونحوه. يُنظر: المخصص ٣/ ١٩٩، لسان العرب ١٣/ ١٥٩.
(٦) يعني أن الدنَّ عتيقٌ لا جديد، كما في الهداية ٤/ ٣٩٨ و تبيين الحقائق ٦/ ٤٨.
(٧) في (أ): وشد.

<<  <   >  >>