للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا صلّى على ثوبٍ محشوٍ بطانتَه نَجَسٌ وظِهارته (غير نجس) (١) جازت صلاته عند محمد -رحمه الله-، وعند أبي يوسف -رحمه الله- لا يجوز، وهذا أقرب إلى الاحتياط (٢). (ف) (٣)

الأرضُ أو الشّجرُ إذا أصابته النّجاسة فأصابها المطر ولم يبق لها الأثر يصير طاهراً، والخشب كذلك (٤).

البساط الذي بعض أطرافه نجسٌ جازت الصلاة على الطاهر منه سواء كانت يتحرك الطرف الآخر بتحريكه أو لا؛ لأنّ البساط بمنزلة الأرض يُشترط فيه طهارةُ مكان المصلي، بخلاف ما إذا صلى في ثوب طرفُه طاهرٌ وطرفٌ منه نجسٌ فلبس الطرفَ الطاهر وألقى الطرف النَّجس على الأرض إن كان ما على الأرض (٥) يتحرك بتحركه لا يجوز (٦). (ف) (٧)


(١) في (ب) و (ج): طاهر
(٢) وجه قول أبي يوسف أنّ المحلَّ واحدٌ فاستوى ظاهره وباطنه، كالثوب الصفيق، ومحمد اعتبر الوجه الذي يصلى عليه فقال: إنه صلى في موضع طاهر، وليس حاملا للنجاسة فتجوز، ومن الحنفية من وفق بين الروايتين فقال: جواب محمد فيما إذا كان مخيطا غير مضرَّب فيكون بمنزلة ثوبين، والأعلى منهما طاهر، وجواب أبي يوسف فيما إذا كان مخيطا مضربا فيكون بمنزلة ثوب واحد ظاهره طاهر، وباطنه نجس، ومعنى مضرَّب: مخيط ما بين جانبيه بخيوط، أما لو كانت جوانبه مخيطة ولم يكن وسطه مخيطا فلا؛ لكونه في حكم ثوبين، وهذا التفصيل هو المصحح في درر الحكام وملتقى الأبحر والمراقي.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٨٣، المحيط البرهاني ١/ ٢٨٢، البحر الرائق ١/ ٢٨٢، فتح القدير ١/ ١٩٢، درر الحكام ١/ ٤٧، ملتقى الأبحر ص ١٨٤، مراقي الفلاح ص ٩٠.
(٣) فتاوى قاضيخان ١/ ١٠، ونصُّه: "إذا صلى على ثوب محشو بطانته نجسة وظهارته طاهرة جازت صلاته في قول مُحَمَّد -رحمه الله- ويجعل كثوبين وعلى قول أَبِي يُوسُفَ -رحمه الله- تجوز ويجعل كثوب واحد".
(٤) لانعدام أثر النجاسة، وهو مقيّد بكون المطر غالباً قد جرى ماؤه على الأرض أو الشجر، وقد ذكر الطحطاوي أن المراد بالأرض هنا ما يشمله اسم الأرض كالحجر والحصى والآجر والَّلبِن ونحوها إذا كانت متداخلة في الأرض غير منفصلة عنها، وإن لم تكن كذلك، فلا بد من الغسل ولا تطهر بالجفاف لأنها حينئذ لا تسمى أرضا عرفا.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٠٠، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٦٤، منحة الخالق ١/ ٢٣٨.
(٥) يعني من الثوب.
(٦) وهذا مُتصوّرٌ في العمامة الطويلة ونحوها، والفرق بينهما أن الطرف النجس من العمامة ونحوها إذا كان يتحرك بتحرك المصلّي، صار المصلّي حاملا للنجاسة مستعملا لها، وهذا لا يتحقق في البساط.
يُنظر: التجريد للقدوري ٢/ ٧٧٥، بدائع الصنائع ١/ ٨٣، المحيط البرهاني ١/ ٢٨٢، البناية ١/ ٧٥٧.
(٧) فتاوى قاضيخان ١/ ١١.

<<  <   >  >>