للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا قاءَ ملءَ فيه ينبغي أن يغسل فاه، فإن لم يغسلْ وصلّى جازت صلاته؛ لأنّه يطهُر بالبُزاق (١).

وكذا إذا شرب الخمرَ ثم صلّى بعد زمان (٢).

وكذا إذا أصابت النجاسةُ بعضَ أعضائه فلَحَسها بلسانه حتى ذهب أثرها، وكذا السّكين إذا تنجس فلحسه بلسانه أو مسحه بريقه (٣). (خ) (٤)

الكلب إذا أكل بعض العنقود وأصاب لعابُ الكلب العنبَ يُغسل ثلاثاً ويطهر، وكذا يفعل بعد يبس العنقود (٥). (خ) (٦)

ولو عصَر عنباً فأدمى رجلَه فسال في العصيرِ والعصيرُ سائل، إن كان لم يظهر أثر الدّم فيه لا يتنجس (٧). (ف) (٨)


(١) إذ لا يُشترط الماء لإزالة النجاسة، بل تزول بأي مائعٍ طاهرٍ مزيلٍ قياسا على إزالتها بالماء؛ بناء على أن الطهارة بالماء معلولة بعلة، وهي كونه قالعاً لتلك النجاسة، والمائع قالع فهو محصل ذلك المقصود، فتحصل به الطهارة.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٠٧، البحر الرائق ١/ ٢٣٣، الفتاوى الهندية ١/ ٤٥، عمدة الرعاية ٢/ ٦٥.
(٢) يُنظر: الصفحة رقم ١٦٧ من هذا البحث.
(٣) لما سبق من التعليل بعدم اشتراط الماء لإزالة النجاسة.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٠٤، البناية ١/ ٧١٩، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٩٣، الفتاوى الهندية ١/ ٤٥.
(٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٤٢.
(٥) يعني ولا يكُتفى بالجفاف في الصورة الثانية، ودليل الصورتين ما أخرجه الدارقطني في سننه، [كتاب الطهارة، باب ولوغ الكلب في الإناء]، (١/ ١٠٨:برقم ١٩٣) من حديث أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- "في الكلب يلغ في الإناء أنه يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا". ضعفه البيهقي، وابن الجوزي، وابن الملقن. يُنظر في الحكم على الحديث: تنقيح التحقيق لابن عبدالهادي ١/ ٨٣، البدر المنير ١/ ٥٤٧.
ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٢٧٩، المحيط البرهاني ١/ ٢٠٧، فتح القدير ١/ ١٠٩، البحر الرائق ١/ ١٠٩.
(٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٤٢.
(٧) ويحل شُربه لأنه جُعل في حكم الماء فتستهلك فيه النجاسة.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٠٧، فتح القدير ١/ ٢١٢، الدر المختار ص ٣١، حاشية ابن عابدين ١/ ١٨٥.
(٨) فتاوى قاضيخان ١/ ١٠.

<<  <   >  >>