يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٠٧، البحر الرائق ١/ ٢٣٣، الفتاوى الهندية ١/ ٤٥، عمدة الرعاية ٢/ ٦٥. (٢) يُنظر: الصفحة رقم ١٦٧ من هذا البحث. (٣) لما سبق من التعليل بعدم اشتراط الماء لإزالة النجاسة. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٠٤، البناية ١/ ٧١٩، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٩٣، الفتاوى الهندية ١/ ٤٥. (٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٤٢. (٥) يعني ولا يكُتفى بالجفاف في الصورة الثانية، ودليل الصورتين ما أخرجه الدارقطني في سننه، [كتاب الطهارة، باب ولوغ الكلب في الإناء]، (١/ ١٠٨:برقم ١٩٣) من حديث أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- "في الكلب يلغ في الإناء أنه يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا". ضعفه البيهقي، وابن الجوزي، وابن الملقن. يُنظر في الحكم على الحديث: تنقيح التحقيق لابن عبدالهادي ١/ ٨٣، البدر المنير ١/ ٥٤٧. ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٢٧٩، المحيط البرهاني ١/ ٢٠٧، فتح القدير ١/ ١٠٩، البحر الرائق ١/ ١٠٩. (٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٤٢. (٧) ويحل شُربه لأنه جُعل في حكم الماء فتستهلك فيه النجاسة. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٠٧، فتح القدير ١/ ٢١٢، الدر المختار ص ٣١، حاشية ابن عابدين ١/ ١٨٥. (٨) فتاوى قاضيخان ١/ ١٠.