للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وطهارة المرئية زوال عينها، إلا أن يبقى لها أثر يشق إزالته فيحكم بطهارته (١) ولا يضره الأثر، فلو زالت بمرة تطهر (٢).

ولو غَسل العضوَ النّجس أو الثوب النّجس في ثلاث إجّاناتٍ وعَصر الثوبَ في كل مرّة يطهر كلاهما (٣). (خ) (٤)

إذا نام الكلبُ على حصير المسجد ولم يَظهر أثرُ النَّجاسة فيه لا يتنجَّس سواء كان يابساً أو رطباً (٥).

ثوبٌ أصابه عصيرٌ ومضى على ذلك أيام جازت الصلاة فيه؛ لأنه لا يصير خمراً في الثوب (٦).

امرأةٌ صلّت ومعها دود القزّ (٧) جازت صلاتها؛ لأنه ليس بنجس (٨).


(١) حد المشقّة: أن يُحتاج في إزالتها لغير الماء أو غير المائع، كحُرض وصابون ونحوهما. يُنظر: مراقي الفلاح ص ٦٧.
(٢) لما أخرج أحمد في مسنده، (١٤/ ٣٧١:برقم ٨٧٦٧) من حديث أبي هريرة، أن خولة بنت يسار أتت النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، قال: " فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم، ثم صلي فيه "، قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره، قال: " يكفيك الماء، ولا يضرك أثره ". ضعّفه النووي وابن حجر، وصححه الألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: خلاصة الأحكام ١/ ١٨٤، بلوغ المرام ص ٥٧، إرواء الغليل ١/ ١٨٩.
ويُنظر في فقه المسألة: تحفة الفقهاء ١/ ٧٥، بدائع الصنائع ١/ ٨٨، الاختيار ١/ ٣٥، تبيين الحقائق ١/ ٧٥.
(٣) يُنظر: الأصل ١/ ٦٤، المحيط البرهاني ١/ ١٩٨، درر الحكام ١/ ٤٨، البحر الرائق ١/ ٢٣٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٣٣.
(٤) لم أجده.
(٥) وهو مقيد في الحصير الرطب بعدم ظهور أثر النجاسة فيه، كما في فتاوى قاضيخان ١/ ١٠، ودليل المسألة ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان]، (١/ ٤٥:برقم ١٤٧) من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: «كانت الكلاب تبول، وتقبل وتدبر في المسجد، في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك».
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ١٠، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٨١، الحديقة الندية ٥/ ٣٩٦، الفتاوى الهندية ١/ ٤٨.
(٦) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٨٤، المحيط البرهاني ١/ ٢٠٨، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٩٧، البحر الرائق ١/ ٢٤٤.
(٧) القَزُّ بفتح القاف وتشديد الزاي: كلمة فارسية معربة؛ وأصلها في الفارسية: كز؛ ومعناه: الحرير، ودودة القز: دويبة صغيرة تنتج الحرير. يُنظر: تهذيب اللغة ٨/ ٢١٤، تاج العروس ٢٣/ ٤٣٠، المعجم العربي لأسماء الملابس ص ٣٨٨.
(٨) يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ١٠، المحيط البرهاني ١/ ٤٧٩، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٣٠، الفتاوى الهندية ١/ ٤٦.

<<  <   >  >>