(٢) لما أخرج أحمد في مسنده، (١٤/ ٣٧١:برقم ٨٧٦٧) من حديث أبي هريرة، أن خولة بنت يسار أتت النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، قال: " فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم، ثم صلي فيه "، قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره، قال: " يكفيك الماء، ولا يضرك أثره ". ضعّفه النووي وابن حجر، وصححه الألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: خلاصة الأحكام ١/ ١٨٤، بلوغ المرام ص ٥٧، إرواء الغليل ١/ ١٨٩. ويُنظر في فقه المسألة: تحفة الفقهاء ١/ ٧٥، بدائع الصنائع ١/ ٨٨، الاختيار ١/ ٣٥، تبيين الحقائق ١/ ٧٥. (٣) يُنظر: الأصل ١/ ٦٤، المحيط البرهاني ١/ ١٩٨، درر الحكام ١/ ٤٨، البحر الرائق ١/ ٢٣٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٣٣. (٤) لم أجده. (٥) وهو مقيد في الحصير الرطب بعدم ظهور أثر النجاسة فيه، كما في فتاوى قاضيخان ١/ ١٠، ودليل المسألة ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان]، (١/ ٤٥:برقم ١٤٧) من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: «كانت الكلاب تبول، وتقبل وتدبر في المسجد، في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك». يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ١٠، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٨١، الحديقة الندية ٥/ ٣٩٦، الفتاوى الهندية ١/ ٤٨. (٦) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٨٤، المحيط البرهاني ١/ ٢٠٨، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٩٧، البحر الرائق ١/ ٢٤٤. (٧) القَزُّ بفتح القاف وتشديد الزاي: كلمة فارسية معربة؛ وأصلها في الفارسية: كز؛ ومعناه: الحرير، ودودة القز: دويبة صغيرة تنتج الحرير. يُنظر: تهذيب اللغة ٨/ ٢١٤، تاج العروس ٢٣/ ٤٣٠، المعجم العربي لأسماء الملابس ص ٣٨٨. (٨) يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ١٠، المحيط البرهاني ١/ ٤٧٩، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٣٠، الفتاوى الهندية ١/ ٤٦.